سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

59سأذ 6 ذو القعدة 1425هـ - 19 ديسمبر 2004م سق الحج صححت

الجزء ١ · صفحة ١٩

هذا أيسر مِن ذلك بكثير، ثم إنّ العبادة يمكن أن تُقضى بعد وقتها ولكن لا يمكن أن تُقدّم عن وقتها إلا بدليل على أنني لا أقول إنّ ذلك مِن باب القضاء لأنّ النبي-صلى الله عليه وسلم-أذن للرعاة بأن يؤخروا ولا يمكن أن يأذن لهم بالقضاء وإنما ذلك يكون أداء لكن لا ينبغي الترخص في الرمي في الليل أو في اليوم الثاني إلا عند وجود الحاجة.

وهنا-أيضا-أريد أن أنبّه إلى أمر مهِم .. بعض الناس يظنون أنّ الزوال يكون بالساعة الثانية عشر، فهم يذهبون وينظرون إلى الساعة الثانية عشر عندما تصل الساعة إلى ذلك قاموا بالرمي يظنون أنّ ذلك وقت الرمي هكذا .. هذا خطأ .. نحن نشاهد في بلادنا هاهنا تزول الشمس ويحين وقت الظهر في بعض الأحيان قبل الساعة الثانية عشر وفي بعض الأحيان بعد الثانية عشر وفي بعض الأحيان قد يكون في الثانية عشر فإذن العبرة بزوال الشمس لا بالساعة الثانية عشر .. يأتينا بعض الناس في أيام الحج يقول: " أنا رميت في الساعة الثانية عشر " ويظن أنّ ذلك هو الوقت فإذن لا يمكن أن نقول ذلك يكون في الساعة الفلانية .. ذلك يختلف باختلاف الأوقات .. قد يكون في بعض الأشهر في الساعة الفلانية ويكون في بعض الأشهر في الساعة الفلانية بل في بعض الأيام في الساعة الفلانية وفي بعض الأيام في الساعة الفلانية.

هذا وأدعو الله-تبارك وتعالى-أن يأخذ الناس بكتاب ربهم وبسنّة نبيهم .. أدعوهم جميعا للأخذ بكتاب ربهم وسنّة نبيهم في أمر الحج وفي غيره مِن أمور العبادات والمعاملات وفي غيرها مِمّا له علاقة بِشرع الله تبارك وتعالى؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق، وهو أعلم بكل شيء.

٤٬٨١٢ / ٧٬٩٢٠