سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

60سأذ 13 ذو القعدة 1425هـ - 26 ديسمبر 2004م صححت

الجزء ١ · صفحة ٢

ج: لم يَأتِ بِذَلك دَليل مِن سُنَّة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، ولا كان ذلك أَمْراً معهوداً عند السَّلف مِن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وإنَّما هذا أمر حدث مِن بعد لأجل مُراعاة أن الفاتحة دعاء وإلا فالأصل الثَّابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّه يُدعى للميت في هَذَا الوقت بِأن يُثبته الله-تبارك وتعالى-، وهَذَا الذي ينبغي أن يُفعله ويُؤخذ بِه، لا يُفْعَل كمَا يَفعل النَّاس اليَوم بِحيث يَقرؤون الفاتحة الشريفة مع أنَّها لم تَرِد بِها سُنَّة وإن كَانت قِراءة القرآن فيها فَضْل كَبير إلا أن المقابِر ينبغي أن تَكُون قراءة القرآن في غيرها لِنهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن تُتخذ مَسَاجد، ولأجل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشَارَ إلى أن المقَابِر ليْسَت مَوْضِعاً لِقِرَاءَة القرآن حيث أَمَرَ أن يَقْرَأ النَّاس القرآن في بِيُوتِهم وأن لا يَجْعَلُوها قُبُورًا، لأن القبور لَيْسَت مَوْضِعاً لِقِرَاءة القرآن، فَيَنبغي أن يُؤخَذَ بِالسُنَّة بِحيث يُدعى للميت بِأن يُثبِّته الله.

س4: امرَأة تَابَت إلى الله تَوْبَة نَصُوحًا بَعْدَ أن أجهَضَت جَنِينَها بِتَنَاوِل بَعْض الحبوب التي أسقطت الجنين، والآن مَاذَا يَجب عَلَيْهَا بَعد أن عادت إلى الله وهِي تَشْعر بِتَأْنِيب الضَّمير ؟

٤٬٨١٤ / ٧٬٩٢٠