جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

كتاب العدد

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

وذات حيض بثلاث حيض ........ إن طلقت ودونها لا تنقضى

وهي التي تذكر بالأقراء ........ فالقرء هو الحيض في الإفتاء

وقيل إن القرء نفس الطهر ......... لا الحيض والأول أقوى فادر

وإن تكن ذات محيض فانقطع ........ فالاختلاف في اعتدادها وقع

فقيل بالمحيض لا سواه ........ عدتها لو لم تكن تراه

تنظر إلى الإياس ثما ........ تعتد بالشهور حين تما

وقيل عامين وقيل عاما .......... تعتد ثم تأخذ الغلاما

وهو مقال عمر الفاروق ......... وجابر ومسلم التوفيق

فهي كمثل من يراهقنا ......... تعتد للحوطة مثلهنا

فتدخلن في اللواتى لم تحض ........ إذ دمها بالانقطاع قد رفض

وسبق ذاك الدم ليس يمنع ....... من جعلها منهن حين يقطع

فهذه الآيس ذات دم ........ كانت وصار حيضها للعدم

فانتقلت عدتها للأشهر ........ وسبق ذاك الدم لم يغير

وقطعة بسائر الأسباب .......... كقطعة بالسن والأحقاب

وقيل إلا مرضعا ينقطع ........ عنها فذاك شأن من قد ترضع

فيستحيل دمهن لبنا ........... يكون للإبن إذا بينا

فهو دم منتظر الرجوع ........ بعد فصال ذلك الرضيع

فلا يشابه الدم المنقطعا ............ بسبب غير رضاع وقعا

وإن تكن عدتها الشهورا ......... فطلقت من شهرها أخيرا

فقيل لا تحسب ما قد بقيا .......... من ذلك الشهر الذي قد فنيا

وقيل بل تحسبه والأول ....... عليه عند من مضى المعول

والأخذ بالثاني يجوز مثل من ...... يعترض الأيام للصوم افهمن

٢٥٦ / ٦٤٦