جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب أحكام العدد

الجزء ١ · صفحة ٢٥٨

والحيض مهما أدرك الصبيه ........ قبل انقضاء العدة الشهريه

فإنها تعتد بالمحيض ......... وما مضى من جملة المفرفوض

كذاك من قد طلقت وماتا ........ تعتد عدة التي قد فاتا

وذاك إن كان الطلاق رجعى ....... ومات في العدة عند الجمع

ولا كذاك بائن ومن مضت ......... عدتها لأنها قد انقضت

وقيل لا عدة للصبية ........ من ذا الصبا إن جاءت المنيه

وهكذا إن للنكاح غيرا ...... لو كان بالعرس عليها اشتهرا

وأصله القول بأن ذاكا ........ وقف إلى أن يصل الدراكا

وإنني أقول حيث يقع ......... تزويجهم فالاعتداد يتبع

إن الدخول واعتدادها معا ......... كل على التزويج قد تفرعا

إن ثبت التزويج يوما تبعت ........ أحكامه طرا وإلا منعت

أما ثبوت بعضها مع منع ........ بعض فباطل بحكم الشرع

لا نقبلن ذاك ممن كانا ........ والحق قد أظهرته إعلانا

رسالة سميتها الإيضاحا ......... أوضحت فيها حكمها إيضاحا

سرية قد مات عنها السيد ....... كعدة الطلاق قيل تقعد

وعدة الوفاة إن دبرها ........ وذاك حيث إنه حررها

ولست ادري أصله ولا أرى .......... ذلك من مقاله معتبرا

لأنما العدة للوفاة ......... في حكمها تختص بالزوجات

وهذه سرية إن تركا ........ جماعها أو كان عنها هلكا

ففي الجميع حكمها الاستبرا ......... وليس الاعتداد فيها يجرى

وإن تكن قد دبرت أو حررت ....... بموته فبالطلاق اعتبرت

لأنه أدركها التحرير .......... فهى إذن كطالق تصير

باب أحكام العدد

وكل عدة لها أحكام .......... بها على نسائنا الإلزام

٢٥٧ / ٦٤٦