كتاب المضاربة
الجزء ١ · صفحة ٣٢٤يأخذ الشفيع كل الثمره ...... ويدفعن للشاري ما قد خسره
وقيل ما خسره وما أخذ .... فلا له ولا عليه ونفذ
لأنه قد كان ماله وما ....... أغله له وما قد غرما
وكونه للثانى قد تنقلا ........ لا يمنعن عليه ما قد حللا
إذا كان قبل الانتقال حلا ....... كذاك لو لم يطلبنه أصلا
كيف يحرمن عليه الطلب ...... ما قد مضى وهو حلال طيب
والأولون نظروا للأصل ....... لأن ذاك البيع أصل النقل
ما ناله الشفيع إلا بعدما ......... بيع فذاك البيع أصل علما
به يصير المال للشفيع ......... من بعد ما كان أخا تشفيع
كأنما الشاري شرى لنفسه ....... أو للشفيع إن أتى بفلسه
فإن أتى الشفيع يوما أخذا ...... ما قد شرى وما عليه استحوذا
وإن أبى أو أبطل التشفيعا ...... فالمشتري يحوزه جميعا
لكن أرى الشفعة شيئا غيرما ........ كان من البيع له تقدما
فالمشتري يأخذه بالعقد ....... وللشفيع نزعه من بعد
فالعقد غير النزع فاعلمنا ....... من هاهنا قمت أفرقنا
كتاب المضاربة
وهي أن يستسلم المضارب .... مالا به لغيره يضارب
بجزء من ربحه يعين .......... كربع أو خمس يبين
جوازها يكون بالنقود .......... وغيرها من جملة المردود
وفي العروض لا تجوز حتما ...... إلا مقالا شذ إذ تسمى
يسمين دافعها للثمن .......... والربح فيما زاد بعد فافطن