جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

كتاب السلف

الجزء ١ · صفحة ٣٢٧

كعور وعرج ومرض ........ فيخبر الشاري إذا به رضي

يقول قد أخذته صحيحا ........ فإن رضي به فقد أبيحا

وهذه الأمور في المرابحه ..... وغيرها يجري على المصالحه

وهي التراضي بين البيعين ...... في زينه إن كان أو في الشين

أما المرابحات أن يتفقا ....... على زيادة على ما أنفقا

يخبره بما عليه قاما ........ ويأخذ الزائد ربحا راما

فيحرم الكتمان حين كانا ....... خيانة إلا إذا أبانا

كتاب السلف

والسلف المعروف يوما بالسلم ........ دفع دراهم لمن قد استلم

يأخذها ليدفع العروضا .......... لأجل صيره مفروضا

أقله ثلاثة الأيام ......... مع لياليها على التمام

وليس للبعيد منه حد ....... مادام يحصى حينما يعد

وقبل أن يتم ذاك الأجل ....... فقبضه الباطل لا يحلل

وإن تراضيا فلا يصح ......... ذاك ولا يصح فيه الصلح

إلا إذا أجزاه ما قد دفعا .......... فإنه يجوز أن لا يمنعا

وهي الدراهم التي قد سلما ........ فدفعها له يجوز فاعلما

وهل له بأن يوليه فتى ........ من قبله فالخلف فيه قد أتى

وهكذا الخلاف في التولية ....... من قبل قبضه وبعد المدة

ولا يجوز فيه غير الصرف ........ فسلف العروض ليس يكفى

والأصل عن أبي الحواري قد ذكر … في سلف الصوف بحب الشعر

وهو من العروض لا محاله ....... أجازه الشيخ بهذي الحاله

وبعضهم يشترطن الوزنا ......... في النقد إن أسلفته افهمنا

وبعضهم يرخصن فيه ......... وعدها عندهم يكفيه

والخلف في غير القروش عانى ....... لأنها مضبوطة الوزان

٣٢٦ / ٦٤٦