جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

كتاب الحيض والنفاس

الجزء ١ · صفحة ٢٦٣

يمنعها أن تلبس الحليا ......... أو تاخذن عطرها الذكيا

كمثل ما يأمرها بالطهر ......... وبالصلاة ومعاني البر

وقوله في الأصل في القضيه ....... ولا أرى هذا على الصبيه

لو جعلت في رجلها خلخالا ......... يبنى على قول به قد قالا

يقال في تزويجها موقوف ........ وهو مقال عندهم معروف

فإن يمت ينتظر البلوغ .......... إن رضيت تعتد لا تزيغ

وقد مضى ترجيح قول الصحة ...... فيلزمن به ثبوت العدة

من ثم قد قدمت الاعتدادا ......... ولا أرى الوقوف لى مرادا

وذات جنة توفى عنها ......... مثل صبية فيأمرنها

يأمرها الولى بالإحداد ......... وهكذا يأمر باعتداد

ومن تكن في الملك لا تحد ...... ونصف حرة لها تعتد

وقيل في البائن بالطلاق ........ تمنع حتى الكحل ي الحداق

ولا أرى له من الصواب ......... وجها فأعزوه إلى الإيجاب

وإن يكن ندبا فيمكننا ........... وهو بهذا الحال يقربنا

ولا أرى ثبوته في الكل ....... لأنه فيما عديم الأصل

فهذه أحكام تلك العدد ........ ومن إلهنا لطيف المدد

كتاب الحيض والنفاس

وذكره هنا طريق القدما .......... من العمانين طرا فاعلما

ومن هنا قد رتب الرتيبا ........ عليه شيخنا أبو يعقوبا

وذاك لاعتبار حال العدد ........ فإنه الأصل لها في المدد

٢٦٢ / ٦٤٦