جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب تزويج المماليك

الجزء ١ · صفحة ٢٣٨

وان أرادوا نبشه من قبره ...... جاز لأجل ما أتى من خبره

لكي يطيب قسمهم لماله ....... هذا الذي أبداه في مقاله

وإنني أقول إن الخبرا .......... في مثل ذا يجوز أن يعتبرا

وأنه يبنى على التصديق ........ وتركه نوع من التضييق

وهذه الأخبار في الأنام ......... عن واحد تؤخذ في الأحكام

يرفعها الفرد عن الفرد إلى ........ أن تصل المختار ما بين الملا

فيجب الحق به والأيدي ......... تقطع به توجب نفس الحد

فكيف يلغى هاهنا والقلب ....... يصدقنه فأين اللب

وان يكن متهما في الخبر ......... فمثله لم يك بالمعتبر

فالغيب والفقد به لا يحكم ....... إلا إذا ما أمره يستعجم

فلو رأينا آية الممات ......... بأي حالة من الحالات

جاز لنا الأخذ بها ونحكم ....... بها إذ المراد منها نفهم

وليس ذا الباب كمثل الحكم ........ بين الخصوم عند أهل الفهم

لو كان كل حالة تحتاج ....... لشاهدين ضاقت الفجاج

والدين يسر ما به من عسر ....... فكيف ذا التضييق في ذا الأمر

كتاب أحكام المماليك

باب تزويج المماليك

ثم النكاح في المماليك كما ....... قد كان في الأحرار حكما فاعلما

لا فرق إلا في أمور تنذر ....... وها أنا أكشقها وأذكر

من ذاك أن أمره للسيد ....... فلا نكاح دونه لأحد

أما العبيد من إناث وذكر ....... فما رضاهم هاهنا بالمعتبر

لو كرهته فعليه تجبر ......... إذا أطاقت وهو المعتبر

والمالكون إن تعددوا فلا ....... يصح دون الاخذ منهم أولا

٢٣٧ / ٦٤٦