باب الطلاق
الجزء ١ · صفحة ٢١٤إذ قولها الأول حجة وما ...... قالت به من بعد دعوى فافهما
والبكر إن قالت رضعت الولدا ........ لا يقبلن من غير أن تحددا
تقول قد أرضعته مني لبن ......... لأن ماء ثديها لا يحرمن
وهو خلاف ما عليه الثيب .......... إذ ماؤها مثل حليب تحلب
وقيل إن لبن الخنثاء .......... في الحكم لا كلبن النساء
لكنني أقول فيه مشتبه .......... فيمنع التزويج عند المنتبه
و لا يبيح خلوة بهنا .......... ومثله إظهار حليهنا
ولبن عند السفا قد طرا .......... كلبن عن النكاح صدرا
وأمة قد أرضعت للسيد ........ جميع ما كان له من ولد
فبيعها حتما له حلال ............ فإن يمت فهاهنا يحال
إذ ورثوها من لهم قد أرضعت .... يستخدموها والبيوع منعت
فإن يبيعوها فقيل يبطل ......... وقيل لا يبطل حين فعلوا
وأشهر القولين هو الأول ........ ومن مضى منا عليه عولوا
كتاب الفراق وأنواعه
يكون بالطلاق والخيار ........... والخلع والإيلاء والظهار
وها أنا أذكرها جميعا ............ مفصلا موزعا توزيعا
أقدم السابق ثم السابقا ............ حتى يكون وضعه موافقا
باب الطلاق
أما الطلاق فهو لفظ يوجب ........ فراق زوجه فلا يقرب
فنية الإنسان بالطلاق ........... بغير لفظ منه والعتاق
لم يثبتا في الحكم حتى يقعا ........ بنية قد قيل واللفظ معا
وقيل من بباله قد خطرا .......... طلاق زوجات له إذ بطرا
فلا عليه عندنا طلاق ............ ولا عليه يجب الصداق