جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب أحكام العدد

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

وهي ثلاث حيض فما انتقضت ...... إلا بشهر عند تسع قد مضت

والقائلون بالمقال الأول ....... يلغون عشر الطهر عنها فاحفل

فهي ثلاث حيض تخللت ......... طهرتين فهي من هناك قبلت

فأول العدة إذ تحيض ......... وآخر أعتدادها المحيض

وحيضة في وسط الطهرين ........ فذاك وجه أول القولين

وقبل غسلها بأخرى الحيضة ....... يمنح من طلقها بالرجعة

كذاك حامل وإبنها خرج ........ منها سوى الرجلين قيل لا حرج

له يردها بهذا الحال ........... بشاهدى عدل من الرجال

وليس للنساء في ذا مدخل ......... كذاك في التزويج ليس تدخل

وليس يجزي دون شاهدين ...... وبعضهم بشاهد أمين

وهو مقال قد أتى عن مسعده ........ نجل تميم وسواه بعده

فغيره من سائر الاصحاب ........ جميعهم لم يرض بالجواب

فهو به منفرد والأمر ........ بشاهدي عدل يقول الذكر

فنحن حيث أمر القرآن ........ لا حيث ما قال لنا فلان

والخلف في العدل على أقوال ....... أرجحها المستور في الاحوال

لا يظهرن سوى الجميل منه ........ كذاك لا ينقل أيضا عنه

٢٦٠ / ٦٤٦