كتاب الشفعة
الجزء ١ · صفحة ٣٢٢لأنها لله صارت ويرى ........ بعضهم ثبوتها معتبرا
وربنا الغنى والعبد إلى ....... ذلك محتاج فلا يعطلا
وإن يكن لنخلة قد قطعا ........ فللشفيع بعدها أن يشفعا
ويأخذن الجذع ثم الموضعا ..... وقيمة النقصان حين شفعا
والبيع مهما كان فاسدا فلا ....... يوجب شفعة لمن تعجلا
لأنها فرع على صحته ....... فيفسد المبيع مع شفعته
لا تورث الشفعة ممن ماتا ....... إلا إذا طالب ثم فاتا
فإنه بنفس ذاك الطلب ....... قد استحقه فلا تستعجب
فذلك الموروث مالا لا سوى ....... فلم يك الوارث شفعة حوى
وفي شفيع خلف بحر غابا ....... لا يدرك الشفعة مهما آبا
قد قيل في المقسوم بالإجماع ....... لكنه يدرك في المشاع
وإن يكن يوما لغزو قد خرج .... أدركها طرا كذاك عن لحج
وذلك التخصيص لا أراه ........ إلا إياله لمن رآه
لأنما المطيع في الأموال ........ والعاصي سيان بكل حال
فلا المطيع يعطى فوق حقه ....... و لا سواه دةن مستحقه
فلست أدري الوجه فيما ذكرا .... إلا إياله لمن قد نظرا
وليس فيما باعه الحكام ........ لدين ميت شفعة تقام
وهكذا بيع الوصي أيضا ....... ليس به من شفعة فتمضى
لأنهم يبالغون يوما ........ في بيعه نداءه والسوما
في طلب المزيد فالقائل لم ..... أعلم بهذا البيع يدخل التهم
ولا أرى القول بأن يشفعا ....... مستبعدا لمن داره ووعى
فهو كمثل ما يباع بالندا ........ والخلف فيه قد مضى مقيدا
والخلف في العروض هل يستشفع ...... والحيوان قيل ليس يشفع
وقيل بل يشفع إلا الدرهما ..... ونحوه والمضروب طرا فاعلما