جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

فصل حد المحارب

الجزء ٢ · صفحة ١٣١

هذا هو الواجب فيمن جارا .......... أو يتأهبن ليصلى النارا

بعد وجوب الحد لا يؤجل ............ مخافة الفوت وما يستقبل

لكنه بالليل لا يقام ............. بل يمهلن ليذهب الظلام

ولا يقام الحد في المساجد ......... لأجل الاحترام بل فباعد

إن مات من قد حده الإمام ........... قبل تمام الحد إذ يقام

فلا ضمان يلزم الإماما ........... لأنه بالحق فيما قاما

ونجعل الحدود في فصول .............. بحسب الأسباب في الحصول

فصل حد المرتد

فالارتداد موجب للقتل .............. بلا خلاف بين أهل العدل

إذا أبى المتاب يقتلنا ............ بعد ثلاث لا يمهلنا

لأنما التتويب في الثلاث ............ وكالرجال الحكم في الإناث

فتقتل المرأة إن ترتدا ............. وقيل بل تسجن حتى تردى

وإن يكن قد طلب الانظارا ............... في أمره ليسبر الأنظارا

فللإمام إن يشا أن ينظره ............. وإن يشا يقتله ويقبره

من دينه بدل يقتلنا ............. ظاهره الأناث يشملنا

ويشمل العبد ولكن يخرج ........... لكونه مالا فلا يندرج

إكفاره ضر على مولاه ............ يباع في الإعراب لا يراه

لأنما الأعراب أهل جفوة ........... وأهل إغلاظ واهل قسوة

فذلك التشديد في دنياه ........ والنار إن لم يرجعن عقباه

فصل حد المحارب

وللمحاربين قطاع الطرق .............. حد به القرآن قد نطق

ومن سعى في الأرض بالفساد .............. وبهلاك الحرث والعباد

٤٩٢ / ٦٤٦