فصل حد الزاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٧فشبهة تدفع عنه الحدا .............. كان محقا فيه أو تعدى
وقيل للسارق أن يرجع عن ........... إقراره من قبل أن يؤلمن
والقطع من رسغ اليد اليمين ............ لا فوقه عند أولى التبيين
وغير هذا للمخالفينا .............. إذ قيل فيع غير ما حكينا
والخلف عليه ذاك عند ربه .......... لكنه لا يحكمن له به
وإن يمت من قبل قطع أخذا ........... من ماله ذاك وعنه أنفذا
فصل حد الزاني
والحد في الزاني على أصناف ......... بالجلد والرجم وبالأسياف
فالجلد في البكر بنص الذكر ........... والرجم بالسنة في ذا الحر
إن كان محصنا وذاك إن نكح ...... ثم زنى فرجمه هنا اتضح
والعقد يكفى قيل في الإحصان ............. وقيل لا ورجحوا ذا الثاني
والحر إن لأمة تزوجا ............ كانت لدفع الرجم عنه ملتجا
لانه بذاك ليس يحصن ............. وهكذا مجنونة تمكن
ومن زنى بمحرم بالسيف ............ يقتل حده بدون حيف
في البكر والمحصن هذا عما ........... يروى عن المختار فيه حكما
فهذه أصناف هذا الحد ............ ووضع ذا مكان ذا تعدي
فمن يكن قد استحق الرجما ........... فقتله بالسيف يعطي الإثما
فاعله يستغفر الرحمانا ............. قيل ولم يروا به ضمانا
ومن يكن قد حده بالجلد ............... وصح إحصان له من بعد
فإنه يرجم والإرش غرم ............ من بيت مال الله حسبما لزم
وقيل في ال***ى إذا تزوجا ............. بمثله ***ى بها قد ولجا
أنهما بذاك يحصنان ........... إن زنيا بالحد يرجمان