فصل حد السارق
الجزء ٢ · صفحة ١٣٣وذاك حكم مشرك مستحل ........... بالتوب يهدرن عنه ما فعل
والخلف في منتهك هل يهدر .......... عنه بتوبه الذي يؤثر
و إن يكن بنفسه قد قتلا ........... أو كان قائد البغاة مثلا
فللإمام قيل إن شا قتله ........... وإن يشا اطلقه وأرسله
وإن يكن بيده قد ألقى ........... إليهم من غير توب حقا
من بعد قدرة عليه خيرا ............. في قتله وتركه كما يرى
قد استشار وارث في قتل ......... عيسى بن جعفر بهذا الفعل
وكان عيسى قائد الرشيد ........... جاء إلى عمان بالجنود
قاتله والى صحار فانهزم ......... فأودع السجن على أنف رغم
فمذ أتى البشير للإمام ............ قام يشارون للأعلام
قال له ابن عزرة القتل ............ يجوز والمن عليه فضل
وأنه أسلم للإمام .......... قال تركت ذاك للسلام
فترك الإمام قتله وقد .......... قام إليه بعض من له حقد
تسور السجن عليه فقتل .......... فلم يعاقب الإمام من قتل
ومشرك أسلم بعد القدرة .......... عليه يعفى عنه كل زله
لكنه للمسلمين مغنما ........ صار عقوبة لما قد أجرما
عقوبة لشركه قد استرق ......... إذ لم يكن إسلامه قبل سبق
وإن أبى الإسلام فيه النظر .......... إلى الإمام أنه مخير
يقتله وإن يشا يفادى ........ به أهيل الشرك والعناد
وإن يشا يبيعه في البدو ........... إن كان بيعه لنا يقوي
فصل حد السارق
والقطع في السارق حكم الشرع .......... على شروط قد أتت في القطع