فصل حد الزاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤١وهكذا الخلاف فيمن طلقا ........... واحدة جامعها وانطلقا
فبعضهم يدرأ عنه الحدا ......... وبعضهم يرى بأن يحدا
وإن أتى في ذاك باستدلال .......... فشبهة تشعر باستحلال
ويدرأ الحد بهذا عنه ........... ونحوه مما يشابهنه
ورجل خامسة تزوجا ............ ويعلم التحريم فيها منهجا
يحد بالدخول لا بالعقد .......... لأنه زان بحكم العمد
وامرأة تزوجت غلامها .......... بوطئه تحد عى أحكامها
وقال بعض العلما تعزر .......... ما دون جلد الحد فيما يذكر
وإن تكن قد أدعت تأويلا ........... فحدها يسقط فيما قيلا
وناكح مملوكة قد زوجا .......... لها بزوج حازها وابتهجا
في قول بعض العلما يحد ........... وقال بعض ما عليه حد
ويلحقن ابنها أباه ........... في شرطه الذي به واطاه
وماله أن يأخذ الصداقا ............. من زوجها إن طلب الطلاقا
ومن زنى بأمة ووهبا ............ مالكها العقر له إذ وجبا
فالعقر عنه ساقط والحد ......... يلزمه ويلحق لا يرد
وهكذا الحكم إذا ماوهبا ............. ذو الحق للسارق ما قد نهبا
ومن زنى بأمرأة من فوق ......... يحد عنه أهل الذوق
وقيل لا حد عليه فاعلم ............. ويلزم الصداق بالتهجم
ومسقط الحد لأجل الشبهة .............. بذلك الحائل عند الفعله
وجامع بين الرجال والنسا ........... في حده خلف أتى مؤسسا
قيل يحد وأناس قالوا .......... يعزرن وهو المقال
ويحبسن قدر ما يدفعه ............. عن سيء الأفعال إذ يصنعه
وقيل لأحد على من عبثا ............ بفرجه ولو سنين لبثا
وذاك فعل عندنا محجور ............ على الذي يفعله منكور