ما جاء في غسل المحرم بعد موته
الجزء ١ · صفحة ٢٥٢ما جاء في غسل المحرم بعد موته
أبو عبيدة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس قال يغسل المحرم بماء وسدر ومن طريقه أنه عليه السلام قال إذا مات المحرم غسل ولا يكفن إلا في ثوبيه الذي أحرم فيهما ولا يمس بطيب ولا يخمر رأسه ))
قوله في غسل المحرم بعد موته ) ويؤخذ منه جواز ذلك في حياته لمحافظة الشارع عليه الصلاة والسلام على أحكامه حيا وميتا لأنه يبعث ملبيا قوله يغسل ) بضم أوله مبنيا للمفعول قوله المحرم ) أي إذا مات وقوله بماء سدر ) وهو المدقوق من ورق السدر وذلك هو المأمور به في غسل الموتى من كان محرما أو غير محرم أما غير المحرم فظاهر وأما المحرم فلأن السدر ليس بطيب وهذا الأثر رواه الجماعة مرفوعا في الحديث الآتي ويجوز أيضا للمحرم الحي الاغتسال بالماء والسدر ورخص ) الربيع رحمه الله في الريحان العربي وقال أنه ليس من أمر الطيب وبه قال ابن عباس وأما الطيب فحرام على المحرم إجماعا واختلفوا في جوازه له عند الإحرام قبل الاغتسال والمذهب أنه مكروه وذكر عن ابن عباس أنه كره للرجل أن يمس الطيب قبل أن يحرم بيومين قوله ومن طريقه ) أي ابن عباس.