ما جاء في ان تقليد الهدي لا يوجب الإحرام
الجزء ١ · صفحة ٣٣٧الباب الثامن في الهدي والجزاء والفدية
ما جاء في ان تقليد الهدي لا يوجب الإحرام
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال : كتب زياد بن أبي سفيان إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال إن عبدالله بن عباس يقول من أهدى هدياً يحرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك . قال قالت عائشة : وليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قليد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً أحله الله له حتى ينحر هديه .
------------------------------------
قوله في الهدي والجزاء والفدية ) أما الهدي فهو ما يهدى إلى الحرم من النعم يثقل ويخفف الواحدة هدية بالثقيل والتخفيف أيضاً ، وقيل الهدي بالتثقيل جمع المخفف وأهديت للرجل كذا بالألف بعثت به إليه إكراماً فهو هدية بالتثقيل لا غير ، وأهديت الهدي إلى الحرم سقته .
وأما الجزاء فهو ما يلزم المحرم عقوبة على جنايته في إحرامه أو جنايته في الصيد ونحوه مأخوذ من قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم ) الآية .
وأما الفدية فهو القدر الذي يبذله الإنسان يقي به نفسه من تقصير وقع منه في عبادة أو نحوها مأخوذ من قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ، والله أعلم .
قوله عن أبي سعيد الخدري ) الحديث رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم كلهم من حديث عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية .