شرح الجامع الصحيح (الجزء 2) [نسخة كوكب المعرفة] عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

ما جاء في صفة الكفن للمرأة

الجزء ١ · صفحة ٤٨٠

قوله خمسة أثواب ) هي الحقو ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم اللفافة كما جاء بذلك الحديث عند أحمد وأبي داود عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقو ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر .

وروى الخوارزمي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية أنها قالت فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما نخمر الحي . قال ابن حجر : وهذه الزيادة صحيحة الإسناد . والحديث يدل أن المرأة تكفن في خمس أثواب وذلك مستحب عندنا ويجزي دون ذلك والله أعلم .

---

٤٧٩ / ٥٦٣