شرح الجامع الصحيح (الجزء 2) [نسخة كوكب المعرفة] عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

ما جاء أن الكفن من رأس المال

الجزء ١ · صفحة ٤٧٧

ما جاء أن الكفن من رأس المال

قال ابن عباس الكفن من رأس المال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميت مات بحضرته كفنوه في ثوبيه فأضافهما إليه .

----------------------------

قوله ومن طريقه ) يعني ابن عباس بالسند المتقدم . والحديث تقدم شره في باب فضل الشهادة والله أعلم .

قوله قال ابن عباس الكفن من رأس المال ) فهو مقدم على الوصايا وعلى أسهام الوارثين فلا يرثون إلا ما فضل منه ولا تنفذ الوصايا إلا من الثلث الباقي بعده فهو من رأس المال كالدين لأنه حق للميت كما أن الديون حقوق لسائر الناس وهل يقدم على الدين أم لا خلاف تظهر فائدته فيمن مات ولم يترك إلا عشرة دراهم وعليه دين مثلها ولم يوجد له كفن إلا بقدرها فإنه قيل يشترى له بها كفن وهو أحق من الدين لأنه بمنزلة كسوته في الحياة وقيل يقضى بها الدين ويدفن عارياً إن لم يوجد له كفن لأن الله لا يسأله عن دفنه كذلك وإنما يسأله عن دينه . والقول بأن الكفن من رأس المال نسبه ابن المنذر إلى جميع أهل العلم قال إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو قال الكفن من الثلث وعن طاوس قال من الثلث إن كان قليلاً وحكى غيره عن الزهري وطاوس أنه من الثلث إن كان معسراً.

٤٧٦ / ٥٦٣