الكتاب 2 في الصلاة
الجزء ٦ · صفحة ١٠٣- وقول: "سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه" عند الرفع من الرُّكُوع في الصَّلاَة كُلّها، وَقِيلَ: نصف ذَلِكَ من الأركان.
- وقول: "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمد"، وَقِيلَ: قولُها في نصف الصَّلاَة من الأركان.
- والسُّجُود عَلَى سبعة آراب، والصَّحِيح /197/ عندي وجوبه.
- والاعتدال في الرُّكُوع والسُّجُود، وَقِيلَ: هو من الأركان.
- والاطمئنانة في القيام بين الرُّكُوع والسُّجُود، وفي الْجُلُوس بين السجدتين.
- والتَّحِيَّات مع الإسرار بِها، وَقِيلَ: التَّحِيَّات من الأركان والإسرار بِهَا سنَّة.
- والصَّلاَة عَلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْد التَّشَهُّد الأخير، وقيل: بوجوبِها.
- والتسليم من الصَّلاَة، وَقِيلَ: هو من الأركان.
- والتيامن بالسَّلاَم عَلَى اليمين ثُمَّ اليسار.
وقد أَنْهَاها الإمام أبو إسحاق إِلَى أربع وعشرين خَصلة، وأدخل فيها بعض الْمندوبات التي ذكرناها في قولنا:
ذكر مندوبات الصَّلاَة
أي: ما يندب الْمصلِّي إِلَى فعله فيها، أي: يُدعى إِلَى ذَلِكَ. يقال: نَدَبته إِلَى الأمر ندبا من باب "قَتَل" دعوته، والفاعل نادب، والْمفعول مندوب، والأمر مندوب إِلَيْهِ، والاسم النُّدْبَة مثل غُرفَة، ومنه الْمندوب في الشرع، والأصل الْمندوب إِلَيْهِ، لكن حذفت الصلة منه لفهم الْمَعنَى.
والْمُرَاد بالْمندوبات: الفضائل التي يُثاب عَلَى فعلها ولا تفسد الصَّلاَة بتركها.
قال:
… وَسَكتَةٌ خَفيفَةٌ … أَن تَستَعِذ … وَقَبلَهَا وبَعْد أَن تَقرَأ … اتَّخذ
وَرُكبَتَيكَ فِي الْخُضُوعِ … قَدِّمَا … وَإِن تَشَا النهوضَ … أَخِّرنْهُمَا
وَاسبِلْ يَدَيكَ حِينَ كُنتَ … قَائِمًا … وَضَعهُمَا إذَا سَجَدتَ … سَالِمًا
مَا بَينَ رُكبَتَيكَ … وَالأُذنَين … مُجَافِيًا لِتَينِكَ … الرِّجلَين
وجَافِيًا عَن بَطنِك … الْعَضُدَين … وَاسجُد عَلَى أَنفِكَ … لاَ الخَدَّينِ