معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (حسب الكتب) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الكتاب 2 في الصلاة

الجزء ٦ · صفحة ١٠٢

فهذه جُملَة الفرائض، والْمُجتمع عليها بَعْد الدخول في الصَّلاَة هي: الستُّ الأُوَل، وقبل الدخول: الطهارة، والبقعة، والوقت، والسترة، والقبلة. وقد ذكرنا هذه الأشياء في شروط الصَّلاَة، وما عدا ذَلِكَ فهو مُختلف فيه.

وإِنَّمَا ميَّزت الشروط عن الأركان تَحريرا للمقام وتوضيحا للأفهام، إذ الركن: هو الْجُزء الداخل في حقيقة الشيء، والطهارة والوقت وأشباههما لَيس كذَلِكَ، وَاللهُ أَعلَم.

الْمَسأَلَة الثانية: في بيان السنن في الصَّلاَة

وهي نوعان:

أَحَدُهُمَا: سنن تفعل /196/ قبل الدخول في الصَّلاَة.

والنوع الثَّانِي: سنن تفعل بَعْد الدخول فيها.

فَأَمَّا النوع الأوَّل، فمنه:

- الأذان في الْمساجد وحيث الأئمة، وَقِيلَ: هو فرض عَلَى الكفاية، وسنَّة لكُلّ أحد في خاصَّة نفسه للرجال دون النساء.

- والإقامة للصلاة في حقِّ الرجال، وَقِيلَ: فرض عَلَى الكفاية.

- والصَّلاَة بالْجَماعة، وَقِيلَ: فرض عَلَى الكفاية.

- والتَّوجِيه: وَقِيلَ: فرض عين.

وَأَمَّا النوع الثاني، فمنه:

- الاستعاذة بَعْد التكبير، وَقِيلَ: هي فرض.

- وقراءة البسملة، وَقِيلَ: هي فرض مع الْحَمد؛ لأَنَّهَا آية منها.

- وقراءة السورة مع أم القرآن في الرَّكعَتَيْن الأولتين من الْمَغرِب والعشاء، ولركعتي الفجر؛ لأَنَّ الفرض نفس قراءة القرآن في الصَّلاَة، وتعيين السورة مع الْحَمد سنَّة، والصَّحِيح أَنَّهَا فرض.

- والْجَهر بالقراءة في موضع الْجَهر.

- والإسرار بفَاتِحَة الْكِتَاب في الظهر والْعَصْر وآخر الْمَغرِب والعشاء.

- والإنصات لقراءة الإمام إذا جهر.

- وقراءة فَاتِحَة الْكِتَاب للمأموم وراء الإمام.

- وقراءة فَاتِحَة الْكِتَاب أو التسبيح في الرَّكعَتَيْن الأخيرتين من الظهر والْعَصْر والعتمة والثَّالِثَة من الْمَغرِب.

- وتكبير الرُّكُوع والسُّجُود، وَقِيلَ: نصفه من الأركان.

- والتسبيح في الرُّكُوع والسُّجُود، وَقِيلَ: نصفه من الأركان.

١٬٨٧١ / ٣٬٧٥٢