الكتاب 2 في الصلاة
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٢ومن دخل في صَلاَة الإِمَام وهو يرى أَنَّهُ يُصَلِّي صَلاَة سفر فأتَمَّ، أو عنده أَنَّهُ يُصَلِّي تَماما فقصر أعاد. وإن لَمْ يعزم عَلَى صَلاَة بعينها ودخل في صَلاَة الإِمَام فلا إعادة.
ومن صَلَّى مع الإِمَام الفريضة والإِمَام يُصَلِّي الوتر انتقضت صلاته؛ لأَنَّ الفريضة مُجتمع عَلَى وجوبِها، والوتر مُختلف في وجوبه. ومن قواعدهم: أن الفرض لا يقوم بالنفل، ويلزم عَلَيْهِ أن يَكُون الأقوى وجوبا لا يقوم بالأدنى.
ومن صَلَّى الظهر ونيَّته إن جاء الإِمَام صَلَّى معه الفريضة وهذه نافلة، وإن لَمْ يَجئ الإِمَام فصلاته الفريضة فلا تُجزِئه صلاته؛ لأَنَّ الصَّلاَة لا تؤدَّى بالشرائط، والله أعلم.
[الكَلاَم في حكم الْجَمَاعَة مُجملا]
قال:
… ... جَمَاعَةٌ فَرضُ كِفَايَةٍ … يَجِب … في الصَّلَوَاتِ الْخَمسِ وَالباقِي … استحبّ
… ... جَنازَةٌ كُسُوف … أَو عِيدَانِ … تَروحُ وَالوِترُ … فِي الرَّمضَان
… ... كذَا فِي الاستسقَاءِ لَكِن … فِي الْجَمعِ … تَكُونُ فِيهَا فَرضُ عَين … إِذ تَقَع
… ... وَكرِهَت فِي مَسجِدٍ … قَد عُقِدَت … فِيه وَأن تُعادَ مَا قَد … فَسدَت
… ... بِالشكِّ فِيهَا، وكَذا … إِن نُسِيت … حَتَّى انقَضَى الوقتُ فُرَادَى … صُلِّيَت
… ... وتَركُهَا إِذَا بدَا عُذر … يَصحّ … كَمَطرٍ أَو ظُلمَةٍ … لاَ تَتَّضِح
… ... أَو بَردٍ أَو حَرٍّ شَديدَينِ … وَإِن … تَهبّ رِيحٌ لاَ تَكَادُ … تَستَكِن …
... … وَالضيفُ إِن بُودِرَ … بِالإكرَامِ … وَالعيش إِن أُحضِرَ … لِلصوَّامِ
… ... ومَن يَكُن ذَا علَّةٍ … تَمنَعُهُ … أَو خَافَ مَا لَمْ يَستَطِع … يَدفَعُه
… ... نَحو غَريمٍ لَمْ يَجِد … وَفاءهُ … وَنَحو جَبَّارٍ يَرَى … اتِّقَاءه
… ... وَمَن يَكُن لِهَذهِ … تَجَشُّمًا … أَو بَعضها حَازَ العلى … وَالكرَمَا/291/