معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (حسب الكتب) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الكتاب 2 في الصلاة

الجزء ٧ · صفحة ٢١

… لِكُلِّ فَرضٍ رَكعَتَينِ … طَائِفَة … خَلفَ الإمام ثُمَّ أُخرَى … وَاقِفَة

… نَحو العدُوِّ بِالسلاحِ … تدفَعُ … ثُمَّ تُصلِّي رَكعَة إِن … رَكعُوا

… وتَحرُسُ الأخرَى فَإِن … تَشهَّدَت … وسلَّمَت إذ سَلّمُوا … وَكَمَّلَت

… هَذَا إذَا الصفانِ قَد … تَقابَلاَ … أَو سَبُعًا قَد شَاهدُوا … مُقابِلا

… وَإِن تَداخُلُوا مَعًا أَو … كَسرًا … بَعضهم يُصَلِّ كَيفَ … قَدرًا

… تَمَاما أَو إِيمَاءً إِن … تَعذَّرُوا … أَو بِقِرَاءَة وَإلاَّ … كبرَا

… لِكُلِّ فَرضٍ خَمس … تَكبِيرَاتٍ … إِن لَمْ يُطِق كذَا الْمَرِيضِ … آتي

… وَإِن يَكُن لَمْ يَستَطِع … تَكبِيرًا … ذُو مَرَض كانَ إذًا … مَعذُورًا

يَعنِي: أن صلاة الْخَوف عند مواقفة العدو، أو السبع أو غيره من الْمخوفات، إذا كان الْخائفون جَماعة قدموا لَهم إماما وانقسموا إِلَى طائفتين واحدة خلف الإمام والأخرى مُقابلة للعدو؛ فيُصَلِّي الإمام ركعتين وتُصلِّي الواقفة وراءه ركعة ثُمَّ تقابل العدو، وتأتي الطائفة التي لَمْ تصلِّ فتُصلِّي مع الإمام الركعة الباقية ثُمَّ تشهّد معه، فإذا سلَّم الإمام بِمن معه سلَّمت الطائفة في نَحر العدو وقد كَملت صلاتهم.

وإن تداخل الصفَّان أو انكسر بعض الصفوف صلُّوا كما قدروا؛ فمن قدر عَلَى التَّمَام أَتَمّ، وإن لَمْ /184/ يَقدر قصّر من أركانِها ما لَمْ يقدر عليه، وإن قدر عَلَى القراءة قرأ وأومأ للركوع والسجود، وإن لَمْ يستطع ذلك أومأ لأفعالها، وإن لَمْ يَستطع كبر لِكُلِّ فَريضة خمس تكبيرات.

وكذا القول في الْمَرِيض. وإن لَمْ يستطع الْمَرِيض التكبير ارتفع عنه التكليف؛ لأَنَّ الله تعالى لا يكلِّف نفسا إِلاَّ وسعها، واللهُ أَعلَم.

وفي الْمقَام مسائل:

الْمسألة الأولى: في صلاة الْمواقفة

٢٬٢٩٠ / ٣٬٧٥٢