الكتاب 2 في الصلاة
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٥وَيَدُلُّ عَلَى الأوَّل حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "دَخلَ عليَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وعِنْدِي امرأة من بني أسد، فقال: «مَنْ هَذِهِ؟» قُلْتُ: فلانة لا تنام الليل، فذكرت من صلاتِها فقال: «مَهْ، عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الأَعْمَالِ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلّ حَتَّى تَمَلُّوا».
وفي رواية: كَرِهَ ذَلِكَ حَتَّى رَأَيْنَا الكراهية في وجهه ثُمَّ قال: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا فَاكْلفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ فِيهِ طَاقَة».
وَمعناه: أنَّ الله لا يقطع عنكم الثواب حَتَّى تتركوا العمل.
وَقِيلَ: "دخل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بيت زينب فإذا حَبْلٌ مَمدود بين الساريتين فقال: «مَا هذَا الْحَبل؟» فقالوا: هذا زينب إِذَا فترت تعلَّقت به. فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - : «حلُّوهُ وَلْيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ»، واللهُ أَعلَم.
التَّنبِيه التاسع: [في عدم قبول النافلة حَتَّى تؤدَّى الفريضة]
قيل: جاء في الْحَدِيث: «لا تقبل نافلة حَتَّى تؤدَّى الفريضة»، والتطوُّع لا يقبل حَتَّى يُؤدَّى اللازم.
وَقِيلَ: لا يقبل الله نافلة بتضييع فريضة.
ورفع أبو الْمُؤثِر: أن من كان عَلَيْه بدل صَلَوَات فلا يصلّ نافلة حَتَّى يُصَلِّي ما عَلَيْه.
وَوَجهُه: أن البدل أهمّ من النافلة؛ لأَنَّه بدل فريضة؛ وفي الْحَدِيث: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ عَلَيْه صَلاَة».
قالَ بَعضُهم: وإن صلَّى لَمْ أر عَلَيْه إثْما؛ يَعنِي: أَنَّه لا إثم عَلَيْه إن صلَّى النفل ولو كان عَلَيْه البدل.
وَوَجهُه: أن البدل غير مَحدود بوقت.
ويردّه الْحَدِيث الْمُتقدَّم؛ فَإِنَّه ينفي الصَّلاَة لِمَن عَلَيْه صلاة، وفي ذلك حثّ /438/ عَلَى التعجيل في البدل.