الكتاب 3 في الجنائز
الجزء ٨ · صفحة ٦٦قوله: (يعنو) أي: يعرض. ومعنى البيت: أن كُلّ واحد من الغسل والتكفين والصلاة والدفن للميت فرض كفاية يلزم بحدوث الْمَوت، ويتوجَّه به الْخطاب إِلَى أَولِيَاء الْمَيِّت خصوصا، وإلى كُلّ من علم بِموتِه من الْمُسلِمين إن دعوهم إِلَى ذَلِكَ واستعانوا بهم، فإِنَّهم يلزمهم أن يعينوهم عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُجَهِّزوا صاحبهم، وقد تقدَّم الدليل عَلَى وجوب ذَلِكَ، وذكرنا جَمِيع فروع الْمَسأَلَة في الشرح الْمتقدِّم، وأَمَّا تفصيل كُلّ واحد من هَذِه الفروض عَلَى حدة فسيأتي شيئا بعد شيء، وأَوَّل ما نذكر منها:
الغسل، فنقول:
… وَفَرْضُهُ إِزَالَةُ … الأَنْجَاسِ … وَغَسْلُ كُلِّه مَعًا … وَالرَّاس
… سُنَنُهُ الْوُضُوءُ … والتَّثْلِيثُ … وَعَصْرُهُ لِيَخْرُجَ … الْخَبِيثُ
… وَالابْتِدَاء بِمَيَامِنِ … الْجَسَد … وَالْغُسْلُ بِالخَمْطِيّ أَوْ سِدْرٍ … وُجِد
… إِذْ تَغْسِلَنْهُ ثَانِيًا … مُنَظِّفًا … وَضَعه مِنْ بَعْد لِكَي … تُنَشِّفَا /113/
… وَلْتَسْتُرِ الْعَوْرَةَ مِنْهُ … وَاجْعَل … عَلَى يَدَيْكَ خِرْقَةً … وَغَسِّل
… وَقَدْ مَضَى مَا لِلْمُغَسِّلِ … اسْتُحِبّ … مِنْ غَسْلِهِ وَهَاهُنَا الْوُُضُو … نُدِب
الهاء من قوله: (وفرضه) ومن قوله: (سننه) عائدة إِلَى الغسل. و(الْخمطي): وتسميه العامة بالقرقاع.