الكتاب 3 في الجنائز
الجزء ٨ · صفحة ٩٤بِفَتحتين مَعروف، وهو: الثوب الذي يستر به الْمَيِّت، وجَمعه أكفان،كسبب وأسباب، والكلام في هذا الباب في أقلّ ما يُجزِئ منه وأكثر ما ينبغي، وفي صفة التكفين قال:
… أقلُّ مَا يُجزِئ مِن … الأكفانِ … مَا يَستُرُ العَورَةَ … لِلإنسَان
… وَيَنبَغِي فِي كَفَنِ الرِّجَالِ … أَن … يُعطَى قَميصًا وَإزَارًا … يَستُرَن
… لَفيفَةٌ لَه وِلِلنِّسَاءِ … مَع … دَرعٍ إِزَارٍ وَخِمَارٍ … فَاستَمِع
… وَخِرقَةٍ وَالاقِتصَار … يُغنِي … بِواحدٍ يَشملُ كُلَّ … الْبَدَن/164/
… سُنَّ لَه الْبَياضُ مِن نَوعٍ … تَحِلّ … فِيه الصلاَةُ لاَ بِتَكرِيه … يَحِل
… وَالْعَدَد الْمَذكُورُ … وَالْخِمَارُ لا … كَمُحرِمٍ أَو مِن شَهِيدٍ … قُتلاَ
… وَلْتَحشُ كُلَّ مَنفَذٍ فِي … الْبَدْنِ … وَكُلّ مَسجِدٍ بِهَذَا … الْقُطُن
… واذرُر عَلَيهِمَا ذَرِيرَةً … خَلا … إِن كانَ مُحرِمًا فَلا … تُحَلِّلا
… وَرَأسُهُ وَوجُهُه لاَ … تَستُرِ … وَإِن تَكُن أُنثَى فَوجهُهَا … اظْهِر
… وخَفِّفِ الشدَّ إذَا لَمْ … تَخَف … شيئًا وَإِن خِفتَ فَلا … تُخَفِّفِ
… حَتَّى إذَا وَضَعتَهُ في … قَبرِه … فُكَّ الذِي شَدَدتَهُ مِن … زِرِّه
اللفيفة: مَعنَى اللفافة، ثوب يعمّ جَمِيع الْجَسَد إذا لفَّ عليه. والْخِمار: ما يستر به الرأس.
وقوله: (يَشمَلُ كُلَّ البَدْنِ)، بسكون الدال للضرورة والأصل فَتحها، وقوله: (تَحِل) أي: تَجوز، وقوله: (لاَ بِتَكرِيهٍ يَحل) أي: يقع، مأخوذ من قولِهم حللت بالبلد، وحللتها إذ نزلتها، فاستعار الْحلول للوقوع بِجامع أن كُلّ واحد منهما وجود بعد عدم، وقوله (في البَدَنِ) بفتح الدال. وقوله: (هَذَا القُطُن) بِضَمَّتين /165/ قيل: عَلَى الاتِّبَاع كَعُشْرٍ وَعُشُر، وَقِيلَ: إنَّه لغة وصُحّح، واللغة الْمَشهُورة فيه ضمّ فَسكون. والذريرة: نوع مِن العطر.