الكتاب 3 في الجنائز
الجزء ٨ · صفحة ١٠٢وَاستَحَبَّ بعضهم -كابن مَحبوب-: العمامة للرجل والخمار للمرأة، وَلَمْ ير ذَلِكَ الربيع كما تقدّم.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يستحَبّ أن تكون الثلاثة لفائف ليس فيها قميص ولا عمامة.
قُلنَا: قد ثبت القميص في الكفن في حديث جابر: «أنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَلْبَسَ عَبْدَ اللهِ بنَ أُبَيّ بَعْدَ مَوْتِهِ قَمِيصَه». وَيَدُلُّ عَلَى ما اخترناه حديث جابر بن سمرة قال: «كُفِّنَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب قَميصٌ وَإزارٌ وَلفافَة»، وما رواه حَمَّاد بن أبي سليمان عن إبرَاهيم النخعي: «أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي حُلَّةٍ يَمَانِيَة وَقَمِيص»، وما رواه ابن عباس قال: «كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ: قَمِيصُهُ الذي مَاتَ فِيهِ وَحُلَّة نَجْرَانِيَّة».
وَأُجِيبَ: بأن هذا الْحَدِيث وحديث /179/ جابر ضعيفان من طريق السند، وأنَّ حديث إبرَاهيم النخعي مرسل،
وأيضا: فما وجهه تقديمه عَلَى حديث عائشة؟
والْجَوَاب: إنَّ الْمُرسَل حُجَّة عِندَ البعض.
وأيضا: فقد تقوَّى بتعدّد طرقه وإن ضعَّفتموها.
وأيضا: فإن الْحَال في تكفينه أكشف للرجال.
وأيضا: فخبر عائشة محتمل للتأويل، ولذا اختلف في معناه.
احْتَجَّ القائلون بالْخمسة بأنَّ ابن عمر كَفَّنَ ابْنًا له في خمسة أثواب: قميص وعمامة وثلاث لفائف.
ورُدَّ بأَنَّه - صلى الله عليه وسلم - كُفِّن في ثلاثة أثواب فهو أَولَى من فعل ابن عمر.
والْجَوَاب: إِنَّه كُفِّن في ثلاثة غير القميص والعمامة كما تقدّم. وَقِيلَ: إنَّ الزيادة عَلَى الثلاثة خلاف الأَوْلَى، وإن جواز ذَلِكَ إذا كان الورثة أهلا للتبرع ورضوا به، فإن كان فيهم صغير أو مجنون أو محجور عَلَيهِ لسفه أو غائب فلا. /180/
الْمَسأَلَة الثانية: فيما يُسْتَحَبُّ من الكفن وما يكره