الكتاب 3 في الجنائز
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٧وثانيهما: جعل البحر سبيلا إِلَى البر لَعَلَّ الله تَعَالَى أن يقيِّض له من يدفنه، وهو الوجه لأقوال الذين رجوا دفنه في البر وحاولوا حفظه بالألواح، وذَلِكَ أقصى ما يُمكن من جهازه عِندَهم، والكلُّ سائغ.
وما أقوى نظر ابن الْمُنذر في اختياره حيث اختار الرسوب حيث يكون البحر إِلَى ناحية المشركين، واختار غَيره حيث يكون إِلَى ناحية الْمُسلِمين؛ لأَنَّ الرجاء ها هنا يَحصل دون الْحالة الأولَى، بل رُبَّمَا يخشى في بروزه إِلَى الْمُشرِكين مفسدة عظيمة فيكون تثقيله في البحر واجبا، وَاللهُ أَعلَم.
وأَمَّا الذي يتعذَّر فيه بعض الدفن فكالذي يَموت في الأرض الصلبة الشديدة أو اللينة السهلة بِحيث لا يُمكن فيها اللحد ولا الشقّ وذَلِكَ كالرمُول، فإِنَّه يحفر ما أمكن حفره في الأرض الصلبة ثُمَّ يوضع في حفرته، ويوارى بِما أمكن من الْمواراة، فإن أمكن أن يجعل ما يحول بينه وبين التراب الذي يلقى عليه فعل به ذَلِكَ، وَإِلاَّ ألقي /355/ عَلَيهِ التراب، وإن لَمْ يُمكن التراب وَإِنَّمَا أمكن الْحصى والْحِجارة جعل عَلَيهِ ذَلِكَ، فإن لَمْ يُمكنهم إِلاَّ طرح الْحِجارة والحصى عليه طرحوا ذَلِكَ، وإن خافوا يحدثوا فيه بذَلِكَ عِندَ أبي سعيد؛ لأَنَّهم مؤدُّون لفرضهم.
وأَمَّا الرمل: فإِنَّه يحفر فيه ما يرجى أَنَّه يواري الْمَيِّت، ثُمَّ يجعل له ما يقيه من الرمل مثل ألواح الْخشب ونحوها من قدامه وورائه حَتَّى يكون ذَلِكَ مثل اللحد، وإن لَمْ يُمكن فعلوا به ما أمكن كما تقدّم في نظيره، وكذا القول في الأمكنة التي لا تتماسك لرطوبتها، وَاللهُ أَعلَم.
وأَمَّا الذي لا يتِمُّ معه حال الدفن فهو شيئان: