الكتاب 4 في الزكاة
الجزء ٩ · صفحة ٤٣٥ووجهه: أنّ الأصناف ثَمانية، ومرجع أكثرهم إلى الإمام، فناسب أن يُحمل إليه الأكثر وهو الثّلثان، /563/ وبالأوّل عمل الإمام الْمسدّد طالب الْحقّ عبد الله بن يَحي - رضي الله عنه - ، وقد عهد إلى عامله عبد الرّحْمن بن مُحمّد بأنّه إذا اجتمعت الصّدقات قسّمت بين الفقراء، والْمساكين، والغارمين، وفي الرّقاب، وابن السّبيل، فلهم النّصف على قدر منازلِهم في الفاقة والْحاجة، ويرفع النّصف للجند والعاملين عليها والبررة، وما ينوب من الْحوائج، وما يلي أمور البلد، وأمور الناس.
٣٬٢٩٠ / ٣٬٧٥٢