الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس
الجزء ١٢ · صفحة ٥٦الْفَرع الرابع: في عدد النزح وصفته
الْفَرع الْخَامِس: في شرط طهارة البئر بالنزح
الْفَرع السادس: في الدلو الذي ينزح به
الْفَرع السَّابع: في البئر إذا تنجَّست وَلَم تنزح
الْفَرع الثامِن: في البئر إذا جاورتْها النَّجَاسَة
الْفَرع التاسع: في الْميتَة إذا وقعت في بئر
بيان حكم الْمَاء الْمُضَاف، فقال:
الْمَسأَلة الأولى: في الْمَاء إذا خالطه زعفران
تنبيهان:
أحدهما: [في تغير الماء]
التنبيه الثاني: [في الْمَاء الْمتغيِّر بطاهر]
الْمَسأَلة الثانية: في العرق والدموع والريق واللبن والدهن وماء الأشجار كماء الباقلاء والقثاء والبطيخ وأشباه ذَلِكَ
تنبيه: [في تطهير النَّجَاسَة بِهذه الأشياء]
الْمَسأَلة الثالثة: في الوضوء بالنبيذ
الْمَسأَلة الرَّابِعَة: في طهارة النبيذ إذا صار مسكرا
الْمَسأَلة الْخَامِسة: في الْمَاء الْمُستَعمل
تنبيه: [في الماء المستعمل]
خاتِمة: فيها تنبيهات:
التنبيه الأَوَّل: [في تطهُّر الرجل بفضل طهور الْمَرأَة والعكس]
التنبيه الثاني: [في الوضوء من سؤر الْجُنُب والْحَائِض]
التنبيه الثالث: [في الوضوء بِما فضل عن وَضوء الْمُشرِك]
ذكر الآنية
الْمَسأَلة الأولَى: [في استعمال الآنية من غير الذهب والفِضَّة]
الْمَسأَلة الثانية: في آنية الذهب والفِضَّة
تنبيه: [لا فرق في تَحريم ما مرَّ بين الرجال والنساء]
الْمَسأَلة الثالثة: في الْوضُوء بالْمَاء الْمَغصُوب
ذكر التَّيَمُّم
الْمَسأَلة الأولى: في التَّيَمُّم لعدم الْمَاء في السفر
الْفَرع الأَوَّل: في حَمل الْمَاء للمسافر
الْفَرع الثانِي: في الْمُسَافِر إذا علم وجود الْمَاء
الْفَرع الثالث: في الْمُسَافِر إذا لَمْ يَجد الْمَاء إِلاَّ بالشراء
الْفَرع الرابع: في الْمُسَافِر إذا لَمْ يكن عند ماء
الْفَرع الْخَامِس: في الْمُسَافِر إذا نسي الْمَاء في رحله
الْفَرع السادس: في الْمُسَافِر إذا نَسي كون الْمَاء في رحله