معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (حسب الكتب) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس

الجزء ١٢ · صفحة ٥٦

الْفَرع الرابع: في عدد النزح وصفته

الْفَرع الْخَامِس: في شرط طهارة البئر بالنزح

الْفَرع السادس: في الدلو الذي ينزح به

الْفَرع السَّابع: في البئر إذا تنجَّست وَلَم تنزح

الْفَرع الثامِن: في البئر إذا جاورتْها النَّجَاسَة

الْفَرع التاسع: في الْميتَة إذا وقعت في بئر

بيان حكم الْمَاء الْمُضَاف، فقال:

الْمَسأَلة الأولى: في الْمَاء إذا خالطه زعفران

تنبيهان:

أحدهما: [في تغير الماء]

التنبيه الثاني: [في الْمَاء الْمتغيِّر بطاهر]

الْمَسأَلة الثانية: في العرق والدموع والريق واللبن والدهن وماء الأشجار كماء الباقلاء والقثاء والبطيخ وأشباه ذَلِكَ

تنبيه: [في تطهير النَّجَاسَة بِهذه الأشياء]

الْمَسأَلة الثالثة: في الوضوء بالنبيذ

الْمَسأَلة الرَّابِعَة: في طهارة النبيذ إذا صار مسكرا

الْمَسأَلة الْخَامِسة: في الْمَاء الْمُستَعمل

تنبيه: [في الماء المستعمل]

خاتِمة: فيها تنبيهات:

التنبيه الأَوَّل: [في تطهُّر الرجل بفضل طهور الْمَرأَة والعكس]

التنبيه الثاني: [في الوضوء من سؤر الْجُنُب والْحَائِض]

التنبيه الثالث: [في الوضوء بِما فضل عن وَضوء الْمُشرِك]

ذكر الآنية

الْمَسأَلة الأولَى: [في استعمال الآنية من غير الذهب والفِضَّة]

الْمَسأَلة الثانية: في آنية الذهب والفِضَّة

تنبيه: [لا فرق في تَحريم ما مرَّ بين الرجال والنساء]

الْمَسأَلة الثالثة: في الْوضُوء بالْمَاء الْمَغصُوب

ذكر التَّيَمُّم

الْمَسأَلة الأولى: في التَّيَمُّم لعدم الْمَاء في السفر

الْفَرع الأَوَّل: في حَمل الْمَاء للمسافر

الْفَرع الثانِي: في الْمُسَافِر إذا علم وجود الْمَاء

الْفَرع الثالث: في الْمُسَافِر إذا لَمْ يَجد الْمَاء إِلاَّ بالشراء

الْفَرع الرابع: في الْمُسَافِر إذا لَمْ يكن عند ماء

الْفَرع الْخَامِس: في الْمُسَافِر إذا نسي الْمَاء في رحله

الْفَرع السادس: في الْمُسَافِر إذا نَسي كون الْمَاء في رحله

٣٬٧٠٢ / ٣٬٧٥٢