الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس
الجزء ١٢ · صفحة ٥٧الْفَرع السابع: في الْمُسَافِر إذا جهل موضع الْمَاء
الْفَرع الثامن: في الْمُسَافِر إذا وجد ماء لا يكفيه لوضوئه
الْفَرع التاسع: في الْمُسَافِر إذا وجدَ الْمَاء في وقت الصلاة
الْفَرع العاشر: في الْمُسَافِر إذا وجد الْمَاء وعدل عنه التَّيَمُّم:
الْفَرع الحادي عشر: في الْمُسَافِر إذا وجد الْمَاء جامدا
الْفَرع الثاني عشر: في الْمُسَافِر إذا ترك التَّيَمُّم متعمِّدا
الْمَسأَلة الثانية: في تَيَمُّم الصحيح في الْحَضر
الْفَرع الأَوَّل: في الْحَاضِر إذا خاف عَلَى نفسه استعمال الْمَاء
الْفَرع الثاني: في الْحَاضِر الْخَائِف عَلَى ماله
الْفَرع الثالث: في الْحَاضِر إذا خرج لِجناء الشُّوع
الْفَرع الرابع: في الْحَاضِر إذا مدَّ شبكته للطير
الْفَرع الْخَامِس: في الراصدين إذا حضرت الصلاة وهم في مرصدهم
الْمَسأَلة الثالثة: في تَيَمّم الْمَرِيض
الْفَرع الأَوَّل: في إباحة التَّيَمُّم للمريض إذا خاف الضرر
الْفَرع الثاني: إن كان الْمَرَض الْمَانِع عن استعمال الْمَاء
الْفَرع الثالث: في من كان به جرح يسيل منه الدم أو رعاف لا ينقطع أو نَحو ذَلِكَ
الْفَرع الرابع: في مسترسل البطن والبول
الْفَرع الْخَامِس: في من كان في شيء من جوارح وضوئه شيء من الْجَبَائِر أو نَحوها
الْمَسأَلة الرَّابِعَة: في التَّيَمُّم لِخوف فوت الفضيلة
بيان صفة التَّيَمُّم، وصفة التراب الْمتَيَمّم به، فقال:
الْمَسأَلة الأولى: في صفة التَّيَمُّم، وفيها فروع:
الْفَرع الأَوَّل: في من أراد التَّيَمُّم وبه نَجَاسَة
الْفَرع الثاني: في كيفيَّة التَّيَمُّم
الْفَرع الثالث: في التسميَّة والترتيب في التَّيَمُّم
الْفَرع الرابع: في حدِّ اليد الْممسوحة في التَّيَمُّم
الْفَرع الْخَامِس: إذا لفَّ الْمُتَيَمِّم يديه من غير عذر
الْفَرع السادس: لا يلزم الْمُتَيَمِّم أن يوصل التراب
الْمَسأَلة الثانية: في صفة الْمُتَيَمِّم به