الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس
الجزء ١٢ · صفحة ٥٨الْفَرع الأَوَّل: في مَعنَى الصعيد
الْفَرع الثاني: في التَّيَمُّم بغير التراب الطَّيِّب
الْفَرع الثالث: في التَّيَمُّم بالتراب الْمُستَعمل
الْفَرع الرابع: شرط صحَّة التَّيَمُّم
الْفَرع الْخَامِس: [في التَّيَمُّم بالتراب النجس]
الْفَرع السادس: في من لَمْ يَجد ماء ولا شيئا يتَيَمّم به
[الكلام في بيان شروط التَّيَمُّم]
الْمَسأَلة الأولى: في اشتراط دخول الوقت
الْمَسأَلة الثانية: في طلب الْمَاء بعد دخول الوقت
الْمَسأَلة الثالثة: في ما ينقض التَّيَمُّم
الْمَسأَلة الرَّابِعَة: في نقض التَّيَمُّم برؤية الْمَاء
خاتِمة: [الشكّ في التَّيَمُّم]
[ما يتفرَّع عَلَى تلك الشروط]
الْمَسأَلة الأولى: في تعدُّد الصلوات بتَيَمّم واحد
الْمَسأَلة الثانية: في صلاة مسترسل البطن وصاحب السلس والْمُستَحاضَة
بيان أنَّ الْمصلِّي بالتَّيَمُّم عَلَى وَجه يَجُوز له، لا إعادة عَلَيْهِ وإن رأى الْمَاء في الوقت، فقال:
خَاتِمَة
ذكر ما ينجس من بني آدم (وهم البشر) وفي حكمهم الْجنّ
[طهارة الْمُسلِمِين ونَجَاسَة الْمُشرِكين]
الْمَسأَلة الأولى: في طهارة الْمُسلِمِين من بني آدم
الْمَسأَلة الثانية: في ما خرج من الْمُسلِم من غير السبيلين
تنبيهات:
التنبيه الأَوَّل: [في دم الشهداء]
التنبيه الثاني: في دم النَّبِيّ ?
التنبيه الثالث: [في حكم دماء الْحَيَوَانات]
التنبيه الرابع: [ما يَخرج من تَحت جلد الإنسان]
الْمَسأَلة الثالثة: في نَجَاسَة الْخَارِج من السبيلين
تنبيهات
التنبيه الأَوَّل: في أشدِّ النجاسات
التنبيه الثاني: [في الْخَارِج من الفروج من ماء وغيره]
التنبيه الثالث: في من ابتلي بِخُرُوج الرطوبة من ذكره
التنبيه الرابع: في من كانت به رطوبة طاهرة ثُمَّ وجد رطوبة أخرى
التنبيه الْخَامِس: في من لَصق ثوبه في ثقب فرجهِ فنظر فلم ير شيئا:
التنبيه السادس: [في الْحُجَّة عَلَى تَنجيس الأشياء الطاهرة]