الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس
الجزء ١٢ · صفحة ٦٢الْمَسْأَلَة الثالثة: في مسِّ الْحَائِض والْجُنب الْمصحَف، وفي حكمهما النفساء، وفيها فروع:
الْفَرع الأَوَّل: في مَسِّ الْمصحَف نفسه للحائض والْجُنب:
الْفَرع الثَّانِي: في مسِّ الدراهم التي فيها ذِكر الله:
الْفَرع الثالث: في تَعليق التعاويذ عَلَى الْحَائِض والْجُنب:
الْمَسْأَلَة الرابعة: في وطء الْحَائِض
الْفَرع الأَوَّل: في الاستمتاع بالْحَائِض فيما عدا الفرج.
الْفَرع الثَّانِي: في حكم الْمُوطَأَة في الْحَيْض عمدا.
الْفَرع الثَّالِث: في كَفَّارَة الوطء في الْحَيْض عَلَى رأي من لا يرى التفرقة
الْفَرع الرَّابِع: في وطء الْحَائِض بعد انقطاع دمها قبل الاغتسال.
الْفَرع الْخَامِس: في حكم الْمُوطَأَة بعد الطهر من الْحَيْض وقبل التَّطَهُّر
الْفَرع السادس: في صفة التَّطَهُّر الذي تخرج به الْمَرْأَة من أَحْكَام الْحَيْض ويباح به وطؤها، ويحكم لها وعَلَيهَا بثبوت /171/التَّطَهُّر.
الأمر الأَوَّل: إذا غسلت بعض جسدها دون بعض:
الأمر الثاني: في حكمها إذا اغتسلت بماء نَجس أو مستعمل
الأمر الثالث: في وطئها بعد التَّيَمُّم
الْفَرع السابع: في صفة الوطء الذي تحرم به الزوجة عَلَى رأي القائلين بفسادها
الْفَرع الثَّامِن: في قول الْمَرْأَة إِنَّهَا حَائِض
الْفَرع التَّاسِع: في الْمَرْأَة إذا لَمْ تعلم زوجها بِحَيضها فأوطأته نفسها
الْفَرع العاشر: فيما يلزم الْمَرْأَة إذا وطئها زوجها في الْحَيْض عَلَى غير رضا منها بل أجبرها عَلَى ذَلِكَ، أو جاءها وهي ناعسة ثُمَّ أعلمها أَنَّهُ فعل ذَلِكَ مُتَعَمِّدا:
الْمَسْأَلَة الْخَامِسة: في وَطءِ النفساء
????البَاب الثَّالِث من كتاب الطَّهَارَات:
فيما يَتعلَّق بِغَيْر الْمُكلَّفين من أَحْكَام الطَّهَارَات
ذكر ما يطهر بِغَيْر الْمَاء
الْمَسْأَلَة الأولى: في إزالة الأنْجَاس بالْمَاء وغيره
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: في طهارة الأرض