معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (حسب الكتب) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس

الجزء ١٢ · صفحة ٦٢

الْمَسْأَلَة الثالثة: في مسِّ الْحَائِض والْجُنب الْمصحَف، وفي حكمهما النفساء، وفيها فروع:

الْفَرع الأَوَّل: في مَسِّ الْمصحَف نفسه للحائض والْجُنب:

الْفَرع الثَّانِي: في مسِّ الدراهم التي فيها ذِكر الله:

الْفَرع الثالث: في تَعليق التعاويذ عَلَى الْحَائِض والْجُنب:

الْمَسْأَلَة الرابعة: في وطء الْحَائِض

الْفَرع الأَوَّل: في الاستمتاع بالْحَائِض فيما عدا الفرج.

الْفَرع الثَّانِي: في حكم الْمُوطَأَة في الْحَيْض عمدا.

الْفَرع الثَّالِث: في كَفَّارَة الوطء في الْحَيْض عَلَى رأي من لا يرى التفرقة

الْفَرع الرَّابِع: في وطء الْحَائِض بعد انقطاع دمها قبل الاغتسال.

الْفَرع الْخَامِس: في حكم الْمُوطَأَة بعد الطهر من الْحَيْض وقبل التَّطَهُّر

الْفَرع السادس: في صفة التَّطَهُّر الذي تخرج به الْمَرْأَة من أَحْكَام الْحَيْض ويباح به وطؤها، ويحكم لها وعَلَيهَا بثبوت /171/التَّطَهُّر.

الأمر الأَوَّل: إذا غسلت بعض جسدها دون بعض:

الأمر الثاني: في حكمها إذا اغتسلت بماء نَجس أو مستعمل

الأمر الثالث: في وطئها بعد التَّيَمُّم

الْفَرع السابع: في صفة الوطء الذي تحرم به الزوجة عَلَى رأي القائلين بفسادها

الْفَرع الثَّامِن: في قول الْمَرْأَة إِنَّهَا حَائِض

الْفَرع التَّاسِع: في الْمَرْأَة إذا لَمْ تعلم زوجها بِحَيضها فأوطأته نفسها

الْفَرع العاشر: فيما يلزم الْمَرْأَة إذا وطئها زوجها في الْحَيْض عَلَى غير رضا منها بل أجبرها عَلَى ذَلِكَ، أو جاءها وهي ناعسة ثُمَّ أعلمها أَنَّهُ فعل ذَلِكَ مُتَعَمِّدا:

الْمَسْأَلَة الْخَامِسة: في وَطءِ النفساء

????البَاب الثَّالِث من كتاب الطَّهَارَات:

فيما يَتعلَّق بِغَيْر الْمُكلَّفين من أَحْكَام الطَّهَارَات

ذكر ما يطهر بِغَيْر الْمَاء

الْمَسْأَلَة الأولى: في إزالة الأنْجَاس بالْمَاء وغيره

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: في طهارة الأرض

٣٬٧٠٨ / ٣٬٧٥٢