الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس
الجزء ١٢ · صفحة ٦٣الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة: /205/ في طهارة ما أنبتت الأرض
الْفَرع الأَوَّل: في بيان ما كان متَّصلا بالأرض من الأشجار وغيرها من النبات
الْفَرع الثَّانِي: فيما كان مُنقطعا عن الأرض من النباتات والْخشب:
الْفَرع الثَّالِث: في طهارة الثمار
الْمَسْأَلَة الرابِعة: في التطهير بالشمس والريح
الْمَسْأَلَة الْخَامِسة: في تطهير النعل بالْمشي
الْمَسْأَلَة السادسة: في طهارة الفم إذا تنجَّس
الْمَسْأَلَة السَّابِعَة: في الطَّهَارَة بالأَشْيَاء التي لَمْ يَذْكُرهُا الْمُصَنّف
[التطهير بالْمَسح]:
[التطهير بالزمان]:
[التطهير بالنار]:
[التطهير بالدباغ]
وَلَمَّا فَرغ مِن بيانِ الأَشْيَاء التي تَطهر بِغَيْر الْمَاءِ أخذَ في بيان أَحْكَام الْحَيَوَانَات؛ فقال:
ذكر الطَّاهِر من الْحَيَوَانَات
الْمَسْأَلَة الأولى: في الْخِنْزِير
تنبيهات:
الأَوَّل: في خنزير البحر
التَّنبِيه الثَّانِي: في القِرْدِ
التَّنبِيه الثَّالِث: في حكم الفيل
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: في الْكَلْب
الأمر الأَوَّل: اخْتَلَف القائلون من أصحابنا بنَجَاسَة الْكَلْب
الأمر الثَّانِي: في غسل الإناء من ولوغ الْكَلْب
الأَمر الثالث: في حكم الْمَاء الذي ولغ فيه الْكَلْب
الأَمر الرَّابِع: في اقتناء الْكَلْب
الأَمر الْخَامِس: في حكم قتل الْكِلاَب
الأَمر السادس: في ثَمن الْكَلْب
تنبيهان:
الأَوَّل [فِي حكم ابن آوى]
التَّنبِيه الثَّانِي: في كلب الْمَاء
الْمَسأَلَة الثَّالِثَة: في الْخَيْل والبغال والْحَمِير
الأمر الأَوَّل: في أَحْكَامِ أَسآرِهَا.
الأمر الثاني: في قيئها وروثها
الْمَسأَلَة الرَّابِعة: في السِّباع
الأَمر الأَوَّل: في حكم لُحُومها
الأَمر الثاني: في أَسآرِهَا
الأَمر الثالث: في روث السباع وأبوالِها
الأَمر الرَّابِع: في جلود السباع
الْمَسأَلَة الْخَامِسَة: في الأنعام
الأَمر الأَوَّل: في بيان حكم الْجاهلية في الأنعام