معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (حسب الكتب) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس

الجزء ١٢ · صفحة ٦٤

الأَمر الثَّانِي: في دم الأنعام وغيرها من سائر الْحَيوَانات، وفيه بَحثان:

البحث الأَوَّل: في تَحْرِيم الدَّم

البحثُ الثاني: في نَجَاسَة دمِ الْحَيوَانات الْبَرِّيَّة

الأَمر الثالث: في بول الأنعام

الأَمر الرَّابِع: في أرواث الأنعام

الأَمر الْخَامِس: في حكم ما في بطون الأنعام

الأَمر السادس: في سؤر الأنعام وعرقها

الْمَسأَلَة السَّادِسَة: فيما ليس لَه نفس سَائلة من الدَّوَابّ /317/ والطيور

الْمَسأَلَة السَّابِعَة: في حكم الطيور

والنوع الثَّانِي: من الطيور ذوات الدَّم الأصلي

الْمَوضِع الأَوَّل: في صفة هذا النوع من الطيور

الْمَوضِع الثاني: فِي حكم لَحْم هذا النوع

الْمَوضِع الثالث: في سؤر هذا النوع وخزقه

[الكلام في بَيَان الْجَلاَّل من الْحَيوَانات]

الْمَسأَلَة الأولى: في صِفة الْجَلاَّلَة

الْمَسأَلَة الثَّانِيَة: في حكم الْجَلاَّلَة

الْمَسأَلَة الثَّالِثَة: في حبس الْجَلاَّلَة للتطهير

ذكر أَحْكَامِ الْميتَة

الْمَسأَلَة الأولى: في ثبوت النَّجَاسَة للميتة

الْمَسأَلَة الثَّانِيَة: في الصيد إذا أمسكه الْكَلْب

الْمَسأَلَة الثَّالِثَة: في حكم ما في البطون بعد الْموت بالذكاة أو غَيْرها

الْمَسأَلَة الرَّابِعَة: في ميتة ما يعيش في البحر

تنبيهات:

الْمَسأَلَة الْخَامِسة: في ميتة الْجَرَاد، وميتة كُلّ شيء لا دم فيه من طير أودابَّة

الْمَسأَلَة السَّادِسَة: في ميتة الولِيِّ من بني آدم

الْمَسأَلَة السابعة: فيما يطهر من أجزاء الْميتَة

الأمر الثاني: في جلود الْميتَة

الأمر الثالث: في شعر الْميتَة وصوفها ووبرها

خاتِمة فيها تنبيهات:

التنبيه الأَوَّل: [في رطوبات الميتة]

التنبيه الثانِي: ما قطع من الحي من الأبعاض

التنبيه الثالث: في القملة

التنبيه الرابع: في الأشياء الْمَنهي عن قتلها

التنبيه الْخَامِس: فيما يَلزم القاتل لشيء من هذه الْحَيوَانات

التنبيه السادس: في الانتفاع بالأشياء النَّجسة

٣٬٧١٠ / ٣٬٧٥٢