الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس
الجزء ١٢ · صفحة ٦٤الأَمر الثَّانِي: في دم الأنعام وغيرها من سائر الْحَيوَانات، وفيه بَحثان:
البحث الأَوَّل: في تَحْرِيم الدَّم
البحثُ الثاني: في نَجَاسَة دمِ الْحَيوَانات الْبَرِّيَّة
الأَمر الثالث: في بول الأنعام
الأَمر الرَّابِع: في أرواث الأنعام
الأَمر الْخَامِس: في حكم ما في بطون الأنعام
الأَمر السادس: في سؤر الأنعام وعرقها
الْمَسأَلَة السَّادِسَة: فيما ليس لَه نفس سَائلة من الدَّوَابّ /317/ والطيور
الْمَسأَلَة السَّابِعَة: في حكم الطيور
والنوع الثَّانِي: من الطيور ذوات الدَّم الأصلي
الْمَوضِع الأَوَّل: في صفة هذا النوع من الطيور
الْمَوضِع الثاني: فِي حكم لَحْم هذا النوع
الْمَوضِع الثالث: في سؤر هذا النوع وخزقه
[الكلام في بَيَان الْجَلاَّل من الْحَيوَانات]
الْمَسأَلَة الأولى: في صِفة الْجَلاَّلَة
الْمَسأَلَة الثَّانِيَة: في حكم الْجَلاَّلَة
الْمَسأَلَة الثَّالِثَة: في حبس الْجَلاَّلَة للتطهير
ذكر أَحْكَامِ الْميتَة
الْمَسأَلَة الأولى: في ثبوت النَّجَاسَة للميتة
الْمَسأَلَة الثَّانِيَة: في الصيد إذا أمسكه الْكَلْب
الْمَسأَلَة الثَّالِثَة: في حكم ما في البطون بعد الْموت بالذكاة أو غَيْرها
الْمَسأَلَة الرَّابِعَة: في ميتة ما يعيش في البحر
تنبيهات:
الْمَسأَلَة الْخَامِسة: في ميتة الْجَرَاد، وميتة كُلّ شيء لا دم فيه من طير أودابَّة
الْمَسأَلَة السَّادِسَة: في ميتة الولِيِّ من بني آدم
الْمَسأَلَة السابعة: فيما يطهر من أجزاء الْميتَة
الأمر الثاني: في جلود الْميتَة
الأمر الثالث: في شعر الْميتَة وصوفها ووبرها
خاتِمة فيها تنبيهات:
التنبيه الأَوَّل: [في رطوبات الميتة]
التنبيه الثانِي: ما قطع من الحي من الأبعاض
التنبيه الثالث: في القملة
التنبيه الرابع: في الأشياء الْمَنهي عن قتلها
التنبيه الْخَامِس: فيما يَلزم القاتل لشيء من هذه الْحَيوَانات
التنبيه السادس: في الانتفاع بالأشياء النَّجسة