معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (حسب الكتب) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس

الجزء ١٢ · صفحة ٧٩

تنبيه: فيما يتعلَّق بالأذان يوم الْجُمُعَة

الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة: في الْخُطْبَة

الأمر الأَوَّل: فيما يَختصُّ بلفظ الْخُطْبَة

[وقت الْخطبة]

[بيان أقلّ ما يُجزِئ في الْخُطْبَة]

[ذكر خطبة النَّبِيّ e في أَوَّل جُمُعَة صلاَّها بالْمَدينة]

[هل تُجزئ الْجُمُعَة في خطبة وَاحِدَة]

الأمر الثاني: في الأحوال الْمختصَّة بالْخَطِيب، وهي أشياء:

الأمر الثالث: فيما يَختَصُّ بالْجَمَاعَة وقت الْخُطْبَة، وهو أشياء:

الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة: في الإقامة

شروط الْجُمُعَة

الْمَسْأَلَة الأُولَى: في كون الإِمَام شرطا لصحَّتها

تنبيهات:

والأَوَّل: [فيما إِذَا سافر الإِمَام]

التنبيه الثاني: في إذن الإمام

التنبيه الثالث: [في موت الإِمَام بَعْدَ وجوب الْجُمُعَة]

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: في اشتراط الْجَمَاعَة لصِحَّة الْجُمُعَة، وَفيها أمور:

الأمر الأَوَّل: في الْحُجَّة عَلَى اشتراطها

الأمر الثاني: في عدد الْجَمَاعَة الذِين تنعقد بِهم الْجُمُعَة

الأمر الثالث: فيما إِذَا لَمْ يَحضر الْجُمُعَة أحد مِمَّن تَجب عَلَيْهِ

الأمر الرابع: فيما إذا انفضَّت الْجَمَاعَة عن الإِمَام حَتَّى لَمْ يبق منهم أحد

الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة: في اشتراط الْمِصر

تنبيهات:

الأَوَّل: في صفة الْمِصر

التنبيه الثاني: في تعدُّد الْجُمُعَة في الْمِصر الواحد

التنبيه الثالث: في موضع صَلاَة الْجُمُعَة من الْمِصر

خاتِمة: [شروط صِحَّة الْجُمُعَة]

بيان سنن الْجُمُعَة ومكروهاتِها، فقال:

الْمَسْأَلَة الأُولَى: في التبكير

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: في السواك يوم الْجُمُعَة

الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة: في التنظيف

الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة: في التجمُّل باللباس الْحسن

الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة: في النهي عن /95/ تَخطي رقاب الناس

تنبيه: [في النهي عن إقامة أحد من مكَانه]

بيان حكم من فسدت عَلَيْهِ صَلاَة الْجُمُعَة، فقال:

تنبيهات:

٣٬٧٢٥ / ٣٬٧٥٢