الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس
الجزء ١٢ · صفحة ٧٩تنبيه: فيما يتعلَّق بالأذان يوم الْجُمُعَة
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة: في الْخُطْبَة
الأمر الأَوَّل: فيما يَختصُّ بلفظ الْخُطْبَة
[وقت الْخطبة]
[بيان أقلّ ما يُجزِئ في الْخُطْبَة]
[ذكر خطبة النَّبِيّ e في أَوَّل جُمُعَة صلاَّها بالْمَدينة]
[هل تُجزئ الْجُمُعَة في خطبة وَاحِدَة]
الأمر الثاني: في الأحوال الْمختصَّة بالْخَطِيب، وهي أشياء:
الأمر الثالث: فيما يَختَصُّ بالْجَمَاعَة وقت الْخُطْبَة، وهو أشياء:
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة: في الإقامة
شروط الْجُمُعَة
الْمَسْأَلَة الأُولَى: في كون الإِمَام شرطا لصحَّتها
تنبيهات:
والأَوَّل: [فيما إِذَا سافر الإِمَام]
التنبيه الثاني: في إذن الإمام
التنبيه الثالث: [في موت الإِمَام بَعْدَ وجوب الْجُمُعَة]
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: في اشتراط الْجَمَاعَة لصِحَّة الْجُمُعَة، وَفيها أمور:
الأمر الأَوَّل: في الْحُجَّة عَلَى اشتراطها
الأمر الثاني: في عدد الْجَمَاعَة الذِين تنعقد بِهم الْجُمُعَة
الأمر الثالث: فيما إِذَا لَمْ يَحضر الْجُمُعَة أحد مِمَّن تَجب عَلَيْهِ
الأمر الرابع: فيما إذا انفضَّت الْجَمَاعَة عن الإِمَام حَتَّى لَمْ يبق منهم أحد
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة: في اشتراط الْمِصر
تنبيهات:
الأَوَّل: في صفة الْمِصر
التنبيه الثاني: في تعدُّد الْجُمُعَة في الْمِصر الواحد
التنبيه الثالث: في موضع صَلاَة الْجُمُعَة من الْمِصر
خاتِمة: [شروط صِحَّة الْجُمُعَة]
بيان سنن الْجُمُعَة ومكروهاتِها، فقال:
الْمَسْأَلَة الأُولَى: في التبكير
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: في السواك يوم الْجُمُعَة
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة: في التنظيف
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة: في التجمُّل باللباس الْحسن
الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة: في النهي عن /95/ تَخطي رقاب الناس
تنبيه: [في النهي عن إقامة أحد من مكَانه]
بيان حكم من فسدت عَلَيْهِ صَلاَة الْجُمُعَة، فقال:
تنبيهات: