الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس
الجزء ١٢ · صفحة ٨٤الأَمر الأَوَّل: في نفس الفعل
الأَمر الثاني: فيما يَجُوز فعله في الصَّلاَة
النوع الثاني: مَا جاز فعله لأمر خارج عن الصَّلاَة، وهو أشياء:
تنبيه: من أمره والده أو أَحَدُهُمَا أن يقضي لَهما حاجة
الأَمر الثالث: في الفعل الناقض للصلاة
خَاتِمَة: الكفُّ عن العمل في موضع يطلب فيه العمل مَمنوع
بيان ما ينقض الصَّلاَة من الأحوال الْخَارِجة عن الأفعال، فقال:
نقض الصَّلاَة بالنجاسة العارضة عَلَى الْمُصلِّي، فقال:
بيان ما ينقض الصَّلاَة من العوارض الْخَارِجية
الْمسألة الأولى: في حكم الْممَرَّات
الْمسألة الثَّانِيَة: في القطع بسائر الْحيوانات الطاهرة
الْمسألة الثالثة: في القطع بالنجاسات
الْمسألة الرابعة: في قطع الصَّلاَة بالصنم والنار
تنبيهات:
الأَوَّل: فِي الْحد الذي يكون القطع بالْمَارّ فيما دونه
التنبيه الثانِي: في المرور بين يدي الْمُصلِّي
التَّنبِيه الثالث: في مدافعة الْمَارّ
الْمسألة الْخَامِسة: في السترة
الأَمر الأَوَّل: في صِفة السترة
الأَمر الثاني: في سترة الصفوف في الْجَماعة
الأَمر الثالث: في السترة عن الكنيف
بيان النقض بترك شيء من الشروط، فقال:
تنبيه: في من رأى عَلَى ثوبه قذرا ولا يدري متى أصابه
نقض الصَّلاَة بِمسابقة الإمام، فقال:
الطَّرف الأَوَّل: في سبق الْمَأمُوم لإمامه
الطَّرف الثاني: [في سبق الإمام للمأموم]
بيان النقض بِمُخَالفة الْمَأمُور به في الْموقف
الباب العاشر
من كتاب الصَّلاَة (وهو الثاني من كتب الْمدارج):
في القضاء
الْمسألة الأولى: في من يَجِب عَلَيْه القضاء،
وَفيها أمور:
الأَمر الأوَّل: في حكم القضاء وسببه
الأمر الثَّانِي: في قضاء الْمُغمَى عَلَيْه
الأَمر الثالث: في الْمُرتَدّ إذا رجع إلى الإسلام
الأمر الرابع: في قضاء السكران
الْمسألة الثَّانِية: في ترتيب الْمقضيات إذا تعدَّدت
تَنبِيهَان
الأوَّل: [في وجوب القضاء: عَلَى الفور أم عَلَى التراخي؟]