معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (حسب الكتب) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس

الجزء ١٢ · صفحة ٨٤

الأَمر الأَوَّل: في نفس الفعل

الأَمر الثاني: فيما يَجُوز فعله في الصَّلاَة

النوع الثاني: مَا جاز فعله لأمر خارج عن الصَّلاَة، وهو أشياء:

تنبيه: من أمره والده أو أَحَدُهُمَا أن يقضي لَهما حاجة

الأَمر الثالث: في الفعل الناقض للصلاة

خَاتِمَة: الكفُّ عن العمل في موضع يطلب فيه العمل مَمنوع

بيان ما ينقض الصَّلاَة من الأحوال الْخَارِجة عن الأفعال، فقال:

نقض الصَّلاَة بالنجاسة العارضة عَلَى الْمُصلِّي، فقال:

بيان ما ينقض الصَّلاَة من العوارض الْخَارِجية

الْمسألة الأولى: في حكم الْممَرَّات

الْمسألة الثَّانِيَة: في القطع بسائر الْحيوانات الطاهرة

الْمسألة الثالثة: في القطع بالنجاسات

الْمسألة الرابعة: في قطع الصَّلاَة بالصنم والنار

تنبيهات:

الأَوَّل: فِي الْحد الذي يكون القطع بالْمَارّ فيما دونه

التنبيه الثانِي: في المرور بين يدي الْمُصلِّي

التَّنبِيه الثالث: في مدافعة الْمَارّ

الْمسألة الْخَامِسة: في السترة

الأَمر الأَوَّل: في صِفة السترة

الأَمر الثاني: في سترة الصفوف في الْجَماعة

الأَمر الثالث: في السترة عن الكنيف

بيان النقض بترك شيء من الشروط، فقال:

تنبيه: في من رأى عَلَى ثوبه قذرا ولا يدري متى أصابه

نقض الصَّلاَة بِمسابقة الإمام، فقال:

الطَّرف الأَوَّل: في سبق الْمَأمُوم لإمامه

الطَّرف الثاني: [في سبق الإمام للمأموم]

بيان النقض بِمُخَالفة الْمَأمُور به في الْموقف

الباب العاشر

من كتاب الصَّلاَة (وهو الثاني من كتب الْمدارج):

في القضاء

الْمسألة الأولى: في من يَجِب عَلَيْه القضاء،

وَفيها أمور:

الأَمر الأوَّل: في حكم القضاء وسببه

الأمر الثَّانِي: في قضاء الْمُغمَى عَلَيْه

الأَمر الثالث: في الْمُرتَدّ إذا رجع إلى الإسلام

الأمر الرابع: في قضاء السكران

الْمسألة الثَّانِية: في ترتيب الْمقضيات إذا تعدَّدت

تَنبِيهَان

الأوَّل: [في وجوب القضاء: عَلَى الفور أم عَلَى التراخي؟]

٣٬٧٣٠ / ٣٬٧٥٢