معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (حسب الكتب) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس

الجزء ١٢ · صفحة ٩٣

الأَوَّل: في بيان الكنز الْمَذكُور في الآية

التنبيه الثاني: في توبة مُضَيِّع الزّكاة

الْمَسأَلَة السادسة: في فَضلِ إِخرَاج الزَّكاة

الْمَسأَلَة السابعة: في أنواع الصدقة

تنبيهان:

التنبيه الأَوَّل: في ما جاء عن رسول اللَّه ? في مواضع الإنفاق

التنبيه الثاني: في السّرّ في تقديم الأخصِّ الأخصّ في الإنفاق

الأسباب الموجبة للزكاة؛ فنقول:

الْمَسأَلَة الأولَى: في حكم الزّكاة

الْمَسأَلَة الثانية: في شروط وجوب الزكاة

الْمَسأَلَة الثالثة: في الشروط الْمُختَلَف فيها

الأَوَّل: في إخراجها من مال اليتيم

الفرع الثاني: في كيفية إخراجها من مال اليتيم

الفرع الثالث: في أخذها من القائم [عَلَى اليتيم]

الفرع الرابع: في حَمل مال الأَوْلاَد عَلَى أبيهم في الزّكاة

تَنبِيهَات

الأَوَّل: في زكاة مال الغائب والْمفقُود

التنبيه الثاني: في زكاة الْمَال إذا مات عنه صاحبه ووارثه غائب

التنبيه الثالث: في زكاة ما مضى من مال اليتيم والغائب

الْمَسأَلَة الرَّابِعة: في زكاة الْمَال الذي لَم يستقر ملكه

بيان الأصناف التي تَجِب فيها الزّكاة، فقال:

الْمَسأَلَة الأولَى: في بيان ما أُجْمِع عَلَى زكاته من هَذِه الأشياء، وما اختلف فيه

الْمَسأَلَة الثانية: في وجوب الزكاة من أرض الْخراج

الْمَسأَلَة الثالثة: فيما لا زكاة فيه من الْجواهر وغيرها

الْمَسأَلَة الرَّابِعة: في ذكر ما لا زكاة فيه من الْحيوانات

بيان أصناف الأموال وما يحمل منها عَلَى غيره وما لا يُحمل

في بيان صفة الرّكاز وحكمه، فقال:

الْمَسأَلَة الأولَى: في صفة الرّكاز

الْمَسأَلَة الثانية: في علامات الرّكاز

الْمَسأَلَة الثالثة: في حكم الركاز

الأمر الأَوَّل: في مقدار الرّكاز الذي يُخرج منه ذَلِكَ

الأمر الثاني: في مصرف الْخُمُس

الأمر الثالث: في الرّكاز إذا وجده العبد

الأمر الرابع: في الْمَرأَة والصَّبِيّ يَجدان الرّكاز

الْمَسأَلَة الرَّابِعة: في الْمعادن

٣٬٧٣٩ / ٣٬٧٥٢