الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس
الجزء ١٢ · صفحة ٩٤الأمر الأَوَّل: في زكاة الْخارج منها ما عدا الذهب والفضة
الأمر الثاني: في مقدار ما يؤخذ من الْمعدن
الأمر الثالث: في اشتراط النّصاب والْحَول
تَنبِيهَات:
الأَوَّل: في العبد إذا وجد الْمعدن
التنبيه الثاني: في الذمي يَجد الْمَعدن في أرض الإسلام
التنبيه الثالث: في الْمَعدن يشترك فيه ناس عَلَى شروط بينهم
التنبيه الرابع: في الْمَعدن يكون في رمِّ قوم
التنبيه الْخَامِس: في الدعاوى في الْمعدن
ذكر ما لا يكون الْحَول فيه شرطًا
المسألة الأولى: فِي بيان أَنَّ الْحَول لا يشترط فِي زكاة الثمار
الْمسألة الثانية: في زكاة الفائدة الْحادثة بعد حصول النّصاب
أحدها: الفائدة تحدث بعد الْحول
الثاني: فيمن أدّى زكاة دراهِمه
الثالث: فيمن اقترض قرضا
الرابع: فيمن أطنَى ماله أو داس زراعته
الْخامس: في من ملك النّصاب من الذّهب أو الفضّة ثُمّ ذهب ذلك أو نقص
السادس: في نتاج الْمواشي
السابع: فيمن يبادل بِماشيته قبل حول الحول إلى ماشية الآخر فرارا من الصدقة
الأمر الثامن: فيمن مات وترك مالا يزكى على الحول
تنبيه: نذكر فيه بعض الفروع في زكاة الفائدة
المسألة الثالثة: في حمل الشركاء بعضهم على بعض في الزكاة
تنبيه: في الشريك إذا كان مشركا
خاتمة: في حمل المتفاوضين بعضهما على بعض في الزكاة
ذكر ما لا زكاة فيه من الثمار والعروض وغيرها، قال:
المسألة الأولى: في زكاة التجارة
الأمر الأول: في محل الإجماع في التجارة
الأمر الثاني: في كيفية زكاة التجارة
الأمر الثالث: في من أخذ سلعة بدين نسيئة للتجارة بعشرين دينارا أو أكثر
الأمر الرابع: في زكاة المقارض
الأمر الخامس: فيما يؤخذ للتجارة ثُمَّ بدا له فجعله للانتفاع، أو العكس
الأمر السادس: في ما يزكى من التجارة وما يترك
تنبيه: في بعض الصور المفرَّعة على ما تقدَّم من زكاة التجارة
المسألة الثانية: في زكاة الدين وهو إمَّا أن يكون /175/ حالا أو مؤجلا
تنيبهان:
الأول: في رجل له دية على قوم