معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (حسب الكتب) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس

الجزء ١٢ · صفحة ٩٤

الأمر الأَوَّل: في زكاة الْخارج منها ما عدا الذهب والفضة

الأمر الثاني: في مقدار ما يؤخذ من الْمعدن

الأمر الثالث: في اشتراط النّصاب والْحَول

تَنبِيهَات:

الأَوَّل: في العبد إذا وجد الْمعدن

التنبيه الثاني: في الذمي يَجد الْمَعدن في أرض الإسلام

التنبيه الثالث: في الْمَعدن يشترك فيه ناس عَلَى شروط بينهم

التنبيه الرابع: في الْمَعدن يكون في رمِّ قوم

التنبيه الْخَامِس: في الدعاوى في الْمعدن

ذكر ما لا يكون الْحَول فيه شرطًا

المسألة الأولى: فِي بيان أَنَّ الْحَول لا يشترط فِي زكاة الثمار

الْمسألة الثانية: في زكاة الفائدة الْحادثة بعد حصول النّصاب

أحدها: الفائدة تحدث بعد الْحول

الثاني: فيمن أدّى زكاة دراهِمه

الثالث: فيمن اقترض قرضا

الرابع: فيمن أطنَى ماله أو داس زراعته

الْخامس: في من ملك النّصاب من الذّهب أو الفضّة ثُمّ ذهب ذلك أو نقص

السادس: في نتاج الْمواشي

السابع: فيمن يبادل بِماشيته قبل حول الحول إلى ماشية الآخر فرارا من الصدقة

الأمر الثامن: فيمن مات وترك مالا يزكى على الحول

تنبيه: نذكر فيه بعض الفروع في زكاة الفائدة

المسألة الثالثة: في حمل الشركاء بعضهم على بعض في الزكاة

تنبيه: في الشريك إذا كان مشركا

خاتمة: في حمل المتفاوضين بعضهما على بعض في الزكاة

ذكر ما لا زكاة فيه من الثمار والعروض وغيرها، قال:

المسألة الأولى: في زكاة التجارة

الأمر الأول: في محل الإجماع في التجارة

الأمر الثاني: في كيفية زكاة التجارة

الأمر الثالث: في من أخذ سلعة بدين نسيئة للتجارة بعشرين دينارا أو أكثر

الأمر الرابع: في زكاة المقارض

الأمر الخامس: فيما يؤخذ للتجارة ثُمَّ بدا له فجعله للانتفاع، أو العكس

الأمر السادس: في ما يزكى من التجارة وما يترك

تنبيه: في بعض الصور المفرَّعة على ما تقدَّم من زكاة التجارة

المسألة الثانية: في زكاة الدين وهو إمَّا أن يكون /175/ حالا أو مؤجلا

تنيبهان:

الأول: في رجل له دية على قوم

٣٬٧٤٠ / ٣٬٧٥٢