معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (حسب الكتب) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الكتاب 1 في الطهارات

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٨

أَمَّا أَوَّلاً: فإنَّ القول بأنه لا تَيَمّم عَلَى الْمسترسل مبنِيّ عَلَى أنَّ التَّيَمُّم بدل عن الْوضُوء، ولا يكون إِلاَّ عند العجز عن الْوضُوء بِمرض أو عدم للماء. وهذا واجد للماء وقادر عَلَى استعماله فلا يلزمه تَيَمّم، بل فرضه /406/ الْوضُوء وإن كان الدم يقطر، فإن التَّيَمُّم ينقضه ما ينقض الْوضُوء، فالْمَصِير للتَّيَمُّم لا مَعنَى له.

وَأَمَّا ثانيا: فإنَّ فرض الْجُنُب الاغتسال، أو التَّيَمُّم عند العجز عن الْمَاء بعدمٍ أو مرض بنصِّ الكتاب والسنَّة عَلَى ذَلِكَ؛ فلا يصحّ أن يترك هذا الفرض لقياس عَلَى أصل مُختلف فيه وفي ثبوته، وَاللهُ أَعلَم.

الْفَرع التاسع: في الْمُسَافِر إذا وجدَ الْمَاء في وقت الصلاة

لَمْ يَخرج حَتَّى يتَوَضَّأ، فإن جهل ذَلِكَ وخرج عَلَى غير وضوء ثُمَّ تَيَمّم وصَلَّ‍ى:

- فَقِيلَ: عَلَيْهِ البدل. - وَقِيلَ: إذا مرَّ بالْمَاء في وقت الصلاة ولم يَتَطهَّر فقد أساء.

- وَقِيلَ: إن كان عَلَى نيَّة الصلاة بالْمَاء وكان في فسحة من الوقت ولَم يترك الْمَاء لأجل التَّيَمُّم فلا كَفَّارَة عَلَيْهِ ولو كان جنبا. وفي البدل عَلَيْهِ قولان، وَاللهُ أَعلَم.

الْفَرع العاشر: في الْمُسَافِر إذا وجد الْمَاء وعدل عنه التَّيَمُّم:

قال مُحَمَّد بن الْحَسَن في امرأة كانت في سفر مع رجال ليس فيهم لَها مَحرم، فتَوَضَّأَ الرجال واستحت الْمَرأَة أن تَسألَهم الْمَاء فتَيَمّمت وصلَّت، إذ لا يُمكنها الْمَاء إِلاَّ بِمعونة الرجال:

- قال: عَلَيْهَا البدل، ولا كَفَّارَة عَلَيْهَا.

- قال الشيخ أبو إبراهيم: ما آمنُ عَلَيْهَا من الْكَفَّارَة.

الْفَرع الحادي عشر: في الْمُسَافِر إذا وجد الْمَاء جامدا

٧٢٦ / ٣٬٧٥٢