معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (حسب الكتب) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الكتاب 1 في الطهارات

الجزء ٣ · صفحة ١٣٧

وَمِنهَا: أنّها إذا نابَها شَيْء في صلاتِها صفّقت ولا تسبّح. وَمِنهَا: أنّه تكره جماعتهنّ.

وَمِنهَا: أنّ موقف الإمام منهنّ في وسطهنّ.

وَمِنهَا: أنّها لا تصلح إمامتهنّ للرّجال؛ لأنَّ شَرط صحّة الإمامة للرّجال الذّكورة.

وَمِنهَا: أنّه يكره حضورها جَماعة الصّلاة في المسجد، وصلاتُها في بيتها أفضل.

وَمِنهَا: أنّه لا جمعة عَلَيهَا ولكن تنعقد بها، أي تُحسب من الْجِمَاعة التي هي شرط انعقاد الجمعة، كالْمُسَافِر والعبد والمريض.

وَمِنهَا: أنّها لا تسافر إِلاَّ بزوج أو مَحرم، ولا يجب الْحجّ عَلَيهَا إِلاَّ بأحدهِما، ولا تلبِّي جهرا، ولا تنزع المخيط، ولا تسعى بين الْميلين الأخضرين، ولا تَحلق وإنّما تقصِّر ولا تَرمل، والتَّباعد في طوافها عن البيت أفضل.

وَمِنهَا: أنّها لا تَخطُب مطلقا، أي: لا في جمعة ولا في غَيْرها؛ أمّا في الجمعة: فلأنَّ الخطيب يشترط فيه أن يصلح إماما للجمعة. /4/ وأما في غَيْرها: فلِما تقَدَّم من أنّها منهيَّة من إظهار صوتِها.

وَمِنهَا: أنّه قِيلَ: إنّها تقف بعرفة في حاشية الْموقف لا عند الصخرات، وتكون قاعدة وهو راكب.

وَمِنهَا: أنّها تترك طواف الصّدر لعذر الْحيض، وتؤخّر الزّيارة لعذر الْحيض.

وَمِنهَا: أنّها تُكفَّن في خَمسة أثواب.

وَمِنهَا: أنّها لا تَؤُمّ في الْجنازة الرِّجَال، أمّا النِّسَاء فقِيلَ: تؤمُّهنّ وتقف وسطهنّ كما في الصّلاة ذات الرّكوع والسّجود، وذلك إذا عدم الرِّجَال. فإن أمَّت الرِّجَال في صلاة الْجنازة؟ فقِيلَ: صحّت صلاتُها وسقط الفرض، وإن بطلت صلاة الرِّجَال خلفها.

وَمِنهَا: أنّها لا تَحمل الجنازة وإن كان الْميت أنثى.

وَمِنهَا: أنّه لا سهم لَها من الغنيمة، وإنّما يُرضَخُ لَها وإن قاتلت.

وَمِنهَا: أنَّها لا تقتل الْمُرْتَدَّة والْمُشْرِكَة، بل تُحبس الْمُرْتَدَّة حَتَّى تُسلِم، وتؤسر الْمُشْرِكة.

٨٦٥ / ٣٬٧٥٢