تيسير التفسير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

سورة المؤمنون

الجزء المؤمنون · صفحة ٠
[سورة المؤمنون — آية 6]

﴿ إلا على أزواجهم أو ما مَلَكت ﴾ المملوكات الإناث ﴿ أيمانُهُم ﴾ أيديهم اليمينات ، ولما كانت الأشياء المنتقلة تمسك بالأيدى ، وأفضلها اليد المنى ، أطلق عليها أنها مالكة ، وعلى متعلق بحافظون المتضمن معنى لا يرسلون فروجهم على أحد ، إلا على أزواجهم أو مانعونها من كل أحد إلا من أزواجهم ، فصح التفريغ لتضمن يحافظ معنى النفى ، وعبر عن الإماء بما لا بمن ، لأن المملوك جار مجرى غير العاقل كما يباع ، كما تباع البهائم ﴿ فإنهم غير ملومين ﴾ فى الوطء لهن ، وما دونه كالكشف والمس ، واستثنت الآية والحديث الحائض والنفساء حتى تطهر ، أو المظاهر منها حتى يكفر والمعتكف والمحرم والصائم ، وذلك تعليل أو جواب شرط مؤكد للاستثناء ، أى فإن بذلوا فروجهم لهؤلاء فانهم الخ ، وحكم التسرى حكم التزوج ، فلا يجمع فيه بين محرمتين .

٢٬٦٧٩ / ٦٬٢٣٦