المقام الثاني: في بيان معنى الإباضية.
الجزء ١ · صفحة ٧٤(1) هو أحمد أمين بن الشيخ إبراهيم الطباخ ( 1295 هـ - 1373 هـ / 1878م - 1954م ) عالم بالأدب، غزير الإطلاع على التاريخ، من كبار الكتاب، مولده و وفاته بالقاهرة، له عدة مؤلفات منها ضحى الإسلام و فجر الإسلام و ظهر الإسلام و النقد الأدبي و غيرها. الأعلام ( 1 / 101 ).
(2) ضحى الإسلام ( 3/ 336 ).
(3) محمد بن عبد الكريم بن أحمد ( 479هـ - 548هـ ) أبو الفتح الشهرستاني، من فلاسفة الإسلام،كان إماما في علم الكلام و أديان الأمم و مذاهب الفلاسفة، له عدة مؤلفات منها : الملل و النحل و نهاية الإقدام في علم الكلام و مصارعات الفلاسفة و غيرها. الأعلام ( 3 / 336 ).
(4) تبالة : بلدة بأرض تهامة في الطريق إلى صنعاء. معجم البلدان ( 1 / 428 ).
(5) الملل و النحل ص134.
(6) صاحب هذا الرأي هو الشيخ العلامة المحقق سعيد بن خلفان الخليلي، حيث أجاز إتلاف أموال البغاة من أهل القبلة، و لكن اعترض عليه الشيخ جمعة بن خصيف، قائلا له : " من أين ينساغ إتلاف أموال المحاربين من أهل القبلة، و هدم حصونهم،و في الإجماع أن غنيمة أموالهم حرام،و في النظر أن تخريبها، أو تملكها عليهم سيان في إخراجها من ملكهم، فينبغي تسوية الحكم فيها في الوجهين، إن جاز هذا جاز ذاك، و= = إن منع ذا منع ذاك، و قد تساوى هذا الحكم في أموال المشركين، فإن كان مستند الإباحة في تخريب أموال أهل الحرب من بغاة أهل القبلة، فعل النبي صلى الله عليه و سلم بنخل يهود بني النضير، فإن أولئك مشركين حلال غنيمة أموالهم، فما بال أموال أهل القبلة، لم تحل غنيمتها، و قد حل تخريبها، اكشف لنا في ذلك من وجه افتراق الحكم لازلت كشافا للمعضلات ؟.