45سأذ 19 رمضان 1423هـ - 25 نوفمبر 2002م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٨س13: أعطى رَجُل مالا لِشركة مِن أجْل المضاربة، على مَن تجب الزكاة ؟ إذا كان على صاحب المال وهو قد قَدَّمَ ذلك المال في رجب وهو يُزكي في رمضان والشركة لا يُمكن أن تُخبِرَه بالربح أو الخسارة إلا في شهرِ ذي الحجة، فكيف يُزكي ذلك المال ؟
ج: مِن المفروض أن تكون هذه الشركة قائمة مِن أوَّلِ الأمْر على الأحكامِ الشرعية، ومِن بيْنِ هذه الأحكام تزكيةُ هذا المال .. مِن المفروض هكذا، لأنّ المالَ المشترَكَ فيه كالمالِ الواحد، فهذا يَدفَعُ مِن عندِه وذلك يَدفَعُ مِن عندِه وبِاشتراكِ ذلك المال بِاشتراكِ المجموعةِ في التجارة يَكونُ حكمُ أموالهِم كالمالِ الواحد، أما عندَما تكون الشركة غيْرَ مُتقيِّدَة بِهذا ففي هذه الحالة على صاحب كلِّ سهم أن يَدفَعَ الزَّكاة-عن نَصيبِه-عن حِصّتِه عندَما يَحِينُ موعِدُ زكاتِه-والله تعالى أعلم-وعليه في هذه الحالة أن يَتَحَرَّى الربْح بِقَدرِ مُستطاعِه.
س14: كانوا يصلون جماعة ولكن الإمام سها في الصلاة فسبح له عدد غير قليل حتى الصبيان مما دفع ذلك بعض كبار السن أن يناديهم فيقول لهم: لا ينبغي أن يتكلم كلكم أو في معنى هذا الكلام، الصلاة هل تجب إعادتها على ذلك الرجل فقط أم على الصف بأكمله ؟
ج: ذلك الذي تكلم بِما هو خارج مما يقال في الصلاة وخارج عن مصلحة الصلاة هو الذي عليه أن يعيد الصلاة أما غيره فلا ينطبق عليه هذا الحكم.
تم بحمد الله تعالى التصحيح الأوَّلي