سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

46سأذ 20 رمضان 1423هـ - 26 نوفمبر 2002م سق أحكام زكاة الفطر طبعت

الجزء ١ · صفحة ١

بسم الله الرحمن الرحيم

أحكام زكاة الفطر

فتاوى للشيخ سعيد بن مبروك القنوبي

س1: ما حكم زكاة الفطر ؟

ج: قد اختلف العلماء في حكم زكاة الفطر؛ والذي ذهب إليه جمهور الأمّة أنها واجبة؛ وهذا القول هو القول الصحيح الذي دلت عليه السنّة الصحيحة الثابتة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وعبّر عن الوجوب بعض العلماء بالفرْضية؛ ولا إشكال في ذلك، فإنّ الفرض والواجب مترادفان على قول جمهور الأمة؛ والدليل على ذلك ما جاء عن ابن عمر-رضي الله تعالى عنهما-أنه قال: " فرَض رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر-وجاء بألفاظ أخرى-على الكبير والصغير والمرأة والرجل والحر والعبد"، وجاء عند أكثر أئمة الحديث تقييد العبد بأنه من المسلمين، والحديث صحيح ثابت، رواه الإمام مالك في " الموطأ " ورواه الإمام الشافعي في مسنده ورواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داوود والترمذي وابن ماجة وأحمد والحُمَيدي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق ورواه-أيضا-ابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " وفي " شرح معاني الآثار " وكذلك رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر وقد جاء معنى ذلك أيضا-أي التنصيص على الفرضية-من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؛ وأما ما جاء عند الإمام الحافظ الحجة الربيع بن حبيب-رحمه الله تبارك وتعالى-من طريق السيدة عائشة-رضي الله تعالى عنها-أنها قالت: " سنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر … " الحديث، وهو حديث صحيح ثابت فهي تعني بقولها هذا أنّ ذلك ثابت بالسنّة-أي أنّ زكاة الفطر ثابتة بالسنّة-ولا تعني بذلك بأنها سنّة-أي أنها مقابلة للفرض-وذلك لأنّ كثيرا من أهل العلم يعبِّرون بالسنّة فيما ثبت بسنّة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ..

١٬٥٢٩ / ٧٬٩٢٠