سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

46سأذ 20 رمضان 1423هـ - 26 نوفمبر 2002م سق أحكام زكاة الفطر طبعت

الجزء ١ · صفحة ١٦

ج: هو في حقيقة الواقع في تلك البلاد التي هي بعيدة عن بلده والصدقة تجب عليه وهو هنالك فالأوْلى له أن يقوم بإخراجها في المكان الذي هو فيه في وقت وجوبها عليه وإن كان يجوز له أن يأمر أهله أو غيرهم-أي أن يقوم بتوكيلهم-بإخراج الزكاة عنه في موطنه الأصلي ولكنّ الأوْلى والأفضل أن يُخرجها في المكان الذي هو فيه في وقت وجوبها عليه؛ والله تعالى أعلم .. طبعا هذا إذا كان يجد من يستحق زكاة الفطر أما إذا كان في مكان لا يعرف فيه الناس ولا يستطيع أن يتوصل إلى الناس الذين يستحقون ذلك فلا شك أنه لابد من أن يأمر أهله بذلك.

س: هل له أن يدفعها إلى المراكز التي تتولى-مثلا-هناك دفعها للفقراء ؟

ج: لا أدري هل الذين يقومون بتوزيع هذه الأموال هم من الثقاة الذين يُمكن أن يعتمد عليهم في مثل هذه الأمور أو أنّ الإنسان يشك في أمرهم .. أي أنه يمكن أن يقوموا بدفعها إلى الفقراء أو إلى غيرهم .. أي أنهم لا يتحرون في مثل هذه الأمور ؟ فإن كان يثق بهم تمام الثقة ولا يشك فيهم أبدا فله ذلك، أما إذا كان يشك في أمرهم فلا ينبغي له ذلك، لأنّ الزكاة وجبت عليه بيقين ولا يجوز له أن يدفع ذلك بشك؛ والله أعلم.

س13: من ترك زكاة الفطر في الأعوام السابقة، هل عليه أن يدفعها أم فات أمرها ؟

١٬٥٤٤ / ٧٬٩٢٠