سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

50سأذ 25 رمضان 1423هـ - 1 ديسمبر 2002م صحح

الجزء ١ · صفحة ٤

س19: رجل لا يجيد تجويد القرآن الكريم وكان يتلو بعض آياته ولكنه توقف عند آية فلم يدر أو لم يعلم تلاوتها التلاوة الصحيحة، فهل يجوز له أن يتخطاها أو أن ينهي قراءته حتى يسأل عن كيفية تجويدها أو قراءة تلك الآية ؟

س: إذا تخطاها عمداً ؟

س1: أرِيد أَن أُخْرِج زَكَاة مَالِي لأسرة يَتِيمَة، فهل يَجوز أن أُخرج هذه الزَّكاة لِهذه الأسرة فقط ؟ فإذا كَان يَجوز هل أعطي كل واحد على حِدَة أَم أنَّنِي أعطي من يعُولُهم ؟ عِلْما بأن فيهم الصَّغير والكَبِير.

ج: إنّ الزَّكاة تُدْفَع في الأصنَاف المَعُهودة المنصوص عَلَيْهَا في القرآن الكريم وَفِي مُقدمة هِذه الأصناف الفقراء والمَسَاكين، ومعنَى ذلك أن اليُتم وَحْدَه إن لَم يَكن المُبتلَى بِه فقيراً فَلَيْس أهلاً لأَنْ يُعطَى من الزَّكاة، أي اليتيم إن لَم يَكن فقيراً بِحاجة إلى هَذِه الزَّكَاة فليس أهلاً لأَنْ يُعْطَاها، أمَّا إن كان فقيراً فلا ريب أنَّه حَقِيق بِأن يُعطَى من الزكاة بسبب فَقْرِه، وَهُو أَحَقُّ مِن غَيْره بسبب يُتْمِه، أي إن الفَقْر هُو المُسوِّغ أو الموجب لإيتائه الزكاة، فإن كانت هذه الأسرة لا يكفيها دَخْلُها لنفقاتِها الضَّرورية فَهِي جَدِيرَة بأن تُعْطَى لفَقْرها وَيَتَأَكَّدُ ذَلِك مِن قِبَل اليُتْم لأن اليَتِيم لا يستطيع التَّصَرُّف كَمَا يَسْتَطِيع الكَبِير أن يَتَصَرَّف.

١٬٦٠٤ / ٧٬٩٢٠