سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

50سأذ 25 رمضان 1423هـ - 1 ديسمبر 2002م صحح

الجزء ١ · صفحة ٢٢

ج: على أيّ حال؛ الأصل في الإنسان أن يَحْرِص على التَّخَلُّص من أموال الناس، ولكن إن كان واثقاً ومطمئناً بأن صَاحب ذلك الشيء لا يُطَالِبُه به فإن هذه الثقة كافية لأن تسقط عنه التَّبِعة، ولأجل هذا أبيح الأكل من مال الغَيْر بسبب الدلالة، وأبيح-أيضا-الأكل من مال الغير بسبب التعارف، إن تَعَارف الناس في مُجْتَمَع على طريقة مُعَيَّنَة يُسَوِّغُون فيها للناس أخْذَ شيء من المَال كالتِقَاط ما يَسقط من النَّخيل أو من الأشجار-مثلاً-إن كان ذلك عُرْفاً عاماً فإن ذلك مِمَّا يُسَوِّغ للنَّاس أن يَتَّبعوا هذه الطريقة التي تُعُورِف عليها، ولا يلزم أن يَعْرِفُوا عن الشخص بعينه-أي صاحب المال-أنَّه راض إن كان العرف سائداً بين الناس بأن الكل يَكون راضِياً عمن أخذ مِن مِثل هذه الأموال الخَفِيفَة، فالعرف كاف لأن يسقط الضمان عمن أخذ به.

س19: رجل لا يُجِيد تَجويد القرآن الكريم وكان يتلو بعض آياته ولكنه توقف عند آية فلم يعلم تلاوتها التلاوة الصحيحة، فهل يَجوز له أن يتخطاها أو أن ينهي قراءته حتى يسأل عن كيفية تَجويدها أو قراءة تلك الآية ؟

ج: إن وَجَد من يسألُه فالأولَى أن يسأل أوَّلاً، وإن لَم يَجد فإنه يَتَحرى قراءتَها ثم بَعد ذلك إن وَجَدَ الشخص الذي يُعَرِّفه بالطريقة السليمة فليقرأها مرة أخرى أو مَع إعَادَتِه لقراءة القرآن الكريم.

س: إذا تَخطَّاها عَمْداً ؟

ج: لا حَرَجَ عَلَيه.

١٬٦٢٢ / ٧٬٩٢٠