50سأذ 25 رمضان 1423هـ - 1 ديسمبر 2002م صحح
الجزء ١ · صفحة ٢١ج: إن وُلِد ميتاً لَم يَسْتَهِل فلا يُصلى عليه، أما إن استهل فإنَّه يصلى عليه، وإنَّما له حقوق إن كان لَم يستهل فهو يُغَسَّل وَيُكَفَّن وَيُدْفَن، أمَّا الصلاة فهي على من تُيُقنت حَيَاتُه بَعدما وُلِد.
س17: كنت مريضاً قبل يومين فذهبت إلى الطبيب فأعطاني إبرَة في فخذي ووضع فوق مكان الإبرة شريطاً لاصقاً، وفي نفس اللَّيلة أصابَتْنِي جنابة فقمت واغتسلت ولكنَّنِي لم أنزع الشريط اللاصق فلابد أنَّه لَم يصل الماء أثناء الاغتسال إلى موضع الإبرة بسبب وجود الشريط اللاصق ولم أنتبه إلا بعد مضي يوم ونصف، فما حكم صيامي وصلاتي ؟
ج: صيامك وصلاتك صحيحان لأن ذلك حُكْمُه حكم الجبيرة، ويجوز المسح على الجبيرة من أجل الضرورة في الغُسل وفي الوضوء.
س18: ما حكم من وجد كرة بسيطة أمام مَجموعة مِن المَنازل فأخذها وغَالِب الظن أن تلك الكُرَة لأولاد أصحاب ذلك المنزل وهذا حدث قبل أكثر من عشر سنوات وهو حِين فعل هذا لَم يكن بالغاً فهل يجب عليه الآن أن يذهب إلى تلك المنازل ليبحث عن صاحبها مع أنه مُتَيَقِّن أنَّه لَو وَجَدَه وقص عليه ما حدث لعفا عنه وذلك لتَفَاهَة ذلك الشيء ؟ وماذا يَجب عليه في هذه الحالة ؟