سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

51سأذ 26 رمضان 1423هـ - 2 ديسمبر 2002م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٧

ج: على أيّ حال نسأل الله-تبارك وتعالى-العفو والعافية؛ هي لا تخلو إما أن تكون بلغت الحلم أو لَم تكن بلغت الحلم، فإن كانت بلغت الحلم فهي مُتعبدة بِما تُعبد به كل بالغ عاقل، وإن كانت لَم تبلغ الحلم فهي لَم تُتعبد بعد بالتكاليف الشرعية، ولكن مع هذا نَحن نأمرها احتياطاً أن تصوم ذلك اليوم قضاء وأن تستغفر الله-تعالى-مِما أقدمت على فعله وأن تكفر، والكفارة هي عتق رقبة إن وجدتْها فإن لَم تجد فصيام شهرين مُتتابعين فإن لَم تستطع فإطعام ستين مسكينا؛ ونسأل الله-تعالى-القبول والعافية.

س12: امرأة أفطرت يوما مِن رمضان لِشدّة العطش في الصحراء وهي في بداية سنّ البلوغ وقد أطعمت ستين مسكينا عن طريق دفع مبلغ وهو ستون ريالا، فهل هذا جائز إن كان عليها كفارة أصلا ؟

ج: إن كانت مُضطرة وما أفطرت إلا وهي مُضطرة فلا كفارة عليها وإنَّما عليها القضاء فإنَّ الله يُريد بعباده اليسر ولا يُريد بِهم العسر ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ .. ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 185]، فالله سبحانه وتعالى لَم يُكلف عسيرا وإنَّما كلف يسيرا، فلذلك لا تجب الكفارة على مَن أفطر مُضطرا، وَمِن هنا كان ترخيص الله-تبارك وتعالى-للمسافرين وللمرضى أن يفطروا في نَهار رمضان وأن يقضوا فيما بعد، وهكذا كل مضطر يعطى هذا الحكم؛ والله-تعالى-أعلم.

س13: ما حكم الزوجة التي تكلم غريبا وقد نُصحت مِن قبل أبنائها وأخذوا عنها الهواتف لكن الزوج صامت لا ينكر عليها بشيء، فبالنسبة لهم هم هل يهجروها أم يضربوها أم يرحلوها إلى أهلها ؟ ماذا يصنعون معها ؟

١٬٦٣٩ / ٧٬٩٢٠